للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ودَليلُهم في هذا حَديثُ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «إذا سَهَا أحَدُكُم في صَلاتِه فلم يَدرِ واحدةً صلَّى أو ثِنتَينِ فَليَبنِ على واحدةٍ، فَإِنْ لم يَدرِ ثِنتَينِ صلَّى أو ثَلاثا فَليَبنِ على ثِنتَينِ، فَإِنْ لم يَدرِ ثَلاثا صلَّى أو أَربَعًا فَليَبنِ على ثَلاث، وَليَسجُد سَجدتَينِ قبلَ أَنْ يسلِّمَ» (١).

ولحَديثِ: «إذا شَكَّ أحَدُكُم في صَلاتِه فَليُلقِ الشَّكَّ وَليَبنِ على اليَقِينِ، فإذا استَيقَنَ التَّمَامَ سجدَ سَجدتَينِ، فَإِنْ كانَت صَلاتُه تَامَّةً كانَتِ الرَّكعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجدَتَانِ، وَإِنْ كانَت نَاقِصَةً كانَتِ الرَّكعَةُ تَمَامًا لِصَلاتِه، وَكانَتِ السَّجدَتَانِ مُرغِمَتَيِ الشَّيطَانَ» (٢)، ولأنَّ الأصلَ عدمُ الإتيانِ بما شَكَّ فيه، فلزِمه الإتيانُ به كما لو شَكَّ هل صلَّى أو لا (٣).

وذَهب الحَنفيَّةُ إلى أنَّ المُصلِّي إذا شَكَّ في صَلاتهِ، فلَم يَدرِ أثَلاثًا صلَّى أمَ أربَعًا؛ فإن كانَ أوَّلَ مرَةٍ فَسَدَت صَلاتُه، واستَأنَفَ صَلاتَه من جَديدٍ؛ لقولِه : «إذَا شَكَّ أحَدُكم في صَلاتِه أَنَّه كَمْ صلَّى فَلِيَستَقبِلِ الصَّلاةَ» (٤).


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الترمذي (٣٩٨).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقَدَّمَ.
(٣) «شرح الزَّرقَاني» (١/ ٢٣٦، ٢٣٧)، و «الشرح الصغير» (١/ ٢٥١)، و «بداية المجتهد» (١/ ٢٧٥)، و «الحاوي الكبير» (٢/ ٢١٥)، و «المجموع» (٤/ ١٠٦)، و «الجَمَل على شرح المَنهَج» (١/ ٤٥٤)، و «المغني» (٢/ ٢٠٠، ٢٠١)، و «كشَّاف القناع» (١/ ٤٠٦)، و «الكافي» (١/ ١٦٧، ١٦٨)، و «عُمدَة القارِي» (٧/ ٣١٣).
(٤) قالَ الزَّيلَعِيُّ في «نَصبِ الرَّايَةِ» (٢/ ١٧٣): حديثٌ غريبٌ؛ يعني لا أصلَ له كما نَصَّ في مقدِّمةِ كتابِه، ثم قال: وأخرجَ ابنُ أبي شَيبةَ في مصنَّفِه عن ابنِ عُمرَ قالَ في الذي لا يدرِي كم صلَّى أثلاثًا أو أربعًا؛ قال: يُعِيدُ حتى يَحفظَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>