للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلكَ إذا جاءَتْ بوَلدٍ فنَفاهُ الزَّوجُ ثم ماتَ الوَلدُ قبلَ اللعانِ يُلاعنُ الزوجُ ويَلزمُه الولدُ؛ لِما قُلنا.

وكذا لو جاءَتْ بولَدينِ فنَفاهُما ثمَّ ماتَا قبلَ اللعانِ أو قُتِلا يُلاعنُ ويَلزمُه الولَدانِ؛ لأنَّ النسبَ بعدَ المَوتِ لا يَحتملُ القَطعَ، ويُلاعنُ؛ لِما قُلنا، وكذا لو نَفاهُما ثم ماتَ أحَدُهما قبلَ اللعانِ أو قُتلَ لَزمَه الولَدانِ؛ لأنَّ نسَبَ المَيتِ منهُما لا يَحتملُ القَطعُ؛ لتَقرُّرِه بالموتِ، فكذا نَسبُ الحيِّ؛ لأنهُما تَوأمانِ (١).

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشَّافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنه لا يُشتَرطُ لصِحةِ اللعانِ أنْ يكونَ الوَلدُ حيًّا عندَ اللعانِ، فيَجوزُ له نفيُ الولدِ مَيتًا؛ لأنَّ نَسبَه لا يَنقطعُ بالموتِ، بل يُقالُ: «ماتَ وَلدُ فُلانٍ، وهذا قبْرُ وَلدِ فُلانٍ»، فاحتاجَ إلى نفيِه بعدَ الموتِ كما في حالِ الحياةِ.

قالَ الشافِعيةُ: فإنْ قيلَ: ما فائِدةُ نفيِه بعدَ موتِه؟ أجيبَ بأنَّ فائدتَه إسقاطُ مُؤنةِ تَجهيزِه.

ولو ماتَ الوَلدُ بعدَ النفيِ جازَ له استِلحاقُه كما في حالِ الحياةِ، ويَستحقُّ إرثَه، ولا نَظرَ إلى تُهمتِه بذلكَ، ولو استَلحقَه ثمَّ نَفاهُ لم يَنتفِ عنه جَزمًا (٢).


(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٤٧).
(٢) «النجم الوهاج» (٨/ ١١٥)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٧٧)، و «الديباج» (٣/ ٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>