ويَلحقُه الوَلدُ؛ لأنَّ نُكولَ الزوجةِ بمَنزلةِ إقرارِها، وعُلِمَ منه أنه لا حَدَّ؛ لأنَّ زِناها لم يَثبُتْ، فإنه لو ثبَتَ زِناها بلِعانِ الزوجِ لم يُسمَعْ لِعانُها، كما لو قامَتْ بهِ البيِّنةُ، ولا يَثبتُ بنُكولِها؛ لأنَّ الحَدَّ يُدرأُ بالشبهةِ، وهي مُتمكِّنةٌ منه، ويُؤيِّدُه قَولُ عُمرَ:«الرَّجمُ على مَنْ زنَى وقد أُحصِنَ إذا كانَ بيِّنةٌ أو كانَ الحَملُ أو الاعتِرافُ»، فلم يَذكُرِ اللِّعانَ، قالَ أحمَدُ: فإنْ أبَتْ أنْ تَلتعنَ بعدَ التِعانِ الزوجِ أجبَرْتُها على اللعانِ، وهِبْتُ أنْ أَحكُمَ عليها بالرَّجمِ؛ لأنها لو أقرَّتْ بلِسانِها لم أرجُمْها إذا رَجعَتْ، فكيفَ إذا أبَتِ اللِّعانَ؟!
وفي قَولٍ ثالِثٍ قالَ بهِ الجَوزجانِيُّ وأبو الفَرجِ والشيخُ تَقيُّ الدِّينِ: تُحَدُّ، قالَ في «الفُروعِ»: وهو قَويٌّ؛ لقَولِه تَعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ (١).
(١) «الكافي» (٣/ ٢٩١، ٢٩٢)، و «المبدع» (٨/ ٨٩)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤٦٧).