للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجبُ إلا بتَركِ الواجِبِ دونَ السُّنةِ، ووجبَ نَظرًا لِلمَعذورِ بالسَّهوِ، لا لِلمُتعَمِّدِ (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: سُجودُ السَّهوِ لمَا يُبطِلُ عَمدُهُ الصَّلاةَ واجِبٌ؛ لحَديثِ عَبد اللهِ بنِ مَسعودٍ قالَ: «صلَّى بِنَا رَسولُ اللهِ خَمسًا؛ فلمَّا انفَتَلَ تَوَشوَشَ القَومُ بينَهُم، فقالَ: ما شَأنُكُم؟ قالوا: يا رَسولَ اللهِ، هل زِيدَ في الصَّلاةِ؟ قالَ: لَا، قالوا: فَإِنَّكَ قد صلَّيتَ خَمسًا، فَانفَتَلَ ثم سجدَ سَجدتَينِ ثم سلَّم، ثم قالَ: إنَّما أنا بَشَرٌ مِثلُكُم، أَنسَى كما تَنسَونَ، فإذا نَسيَ أحَدُكُم فَليَسجُد سَجدتَينِ». وفي رِوايةٍ: «فإذا زادَ الرَّجلُ أو نقصَ فَليَسجُد سَجدتَينِ» (٢).

ولحَديثِ أبي سَعيدٍ الخُدرِيِّ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «إذا شَكَّ أحَدُكُم في صَلاتِه فلم يَدرِ كَمْ صلَّى ثَلاثا أَمْ أَربَعًا؛ فَليَطرَحِ الشَّكَّ وَليَبنِ على ما استَيقَنَ، ثم يَسجُد سَجدتَينِ قبلَ أَنْ يسلِّمَ، فَإِنْ كانَ صلَّى خَمسًا شَفَعنَ له صَلاتَه، وَإِنْ كانَ صلَّى إِتمَامًا لِأَربَعٍ كانَتَا تَرغِيمًا لِلشَّيطَانِ» (٣).

ووَجهُ الدَّلالةِ مِنْ هَذَينِ الحَديثَينِ أنَّهما اشتَمَلا على الأمرِ المُقتَضِي لِلوُجوبِ (٤).


(١) «الاختيار» (١/ ٩٧)، و «الجوهرةُ النَّيِّرةُ» (١/ ٤٦١)، و «حاشية الطَّحطاوي» (١/ ٢٩٧)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ١٢٥).
(٢) رواهُ مُسلِم (٥٧٢).
(٣) رواهُ مُسلِم (٥٧١).
(٤) «المغني» (٢/ ١٩٥)، و «كشَّاف القناع» (١/ ٤٠٨)، و «منار السبيل» (١/ ١٢٣). و «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٢٨، ٢٩)، و «بداية المجتهد» (١/ ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>