وكذلك يُلحَقُ به إذا أتَتْ بهِ لأربَعِ سِنينَ، مع نُدرَتِه، وليسَ له نَفيُه في الحالِ حتى يَتحقَّقَ بُلوغُه بأحَدِ أسبابِ البُلوغِ فله نفْيُ الوَلدِ واستِلحاقُه.
فإنْ قيلَ: فإذا أَلحقْتُم به الولدَ فقدْ حَكمْتُم ببُلوغِه، فهَلَّا سَمعْتُم نفْيَه ولِعانَه؟
قُلنا: إلحاقُ الوَلدِ يَكفي فيه الإمكانُ، والبُلوغُ لا يَثبتُ إلا بسَببٍ ظاهِرٍ، ولأنَّ إلحاقَ الوَلدِ بهِ حقٌّ عليهِ، واللِّعانُ حقٌّ لهُ، فلم يَثبتْ معَ الشَّكِّ.
فإنْ قيلَ: فإنْ لم يَكنْ بالِغًا انتَفَى عنه الوَلدُ، وإنْ كانَ بالِغًا انتفَى عنه اللِّعانُ.
قُلنا: إلا أنه لا يَجوزُ أنْ يَبتدِئَ اليَمينَ مع الشَّكِّ في صحَّتِها، فسقَطَتْ للشَّكِّ فِيها.
الثاني: إنْ كانَ زائِلَ العَقلِ لجُنونٍ فلا حُكمَ لقَذفِه؛ لأنَّ القلَمَ عنه مَرفوعٌ أيضًا، وإنْ أتَتِ امرَأتُه بوَلدٍ فنَسبُه لاحِقٌ به؛ لإمكانِهِ، ولا سَبيلَ إلى نفْيِه مع زَوالِ عَقلِه، فإذا عقَلَ فله نفيُ الولدِ حِينئذٍ واستِلحاقُه، وإنِ ادَّعَى أنه كانَ ذاهِبَ العَقلِ حينَ قَذفه وأنكَرْتَ ذلك ولأحَدِهما بيَّنةٌ بما قالَ ثبَتَ قَولُه، وإنْ لم يَكنْ لواحِدٍ منهُما بيَّنةٌ ولم يَكنْ له حالةٌ عُلِمَ فيها زَوالُ عَقلِه فالقَولُ قَولُها مع يَمينِها؛ لأنَّ الأصلَ والظاهرَ الصِّحةُ والسَّلامةُ، وإنْ عُرفَتْ له