للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ الشِّيرازيُّ : فأمَّا الصبيُّ والمَجنونُ فلا يَصحُّ لِعانُهما؛ لأنه قَولٌ يُوجِبُ الفُرقةَ، فلم يَصحَّ مِنْ الصبيِّ والمَجنونِ كالطلاقِ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : فإنْ كانَ أحَدُ الزوجينِ غيرَ مُكلَّفٍ فلا لِعانَ بينَهما؛ لأنه قَولٌ تَحصلُ بهِ الفُرقةُ، ولا يَصحُّ مِنْ غَيرِ مُكلَّفٍ كالطلاقِ، أو يَمينٌ، فلا تَصحُّ مِنْ غَيرِ المُكلَّفِ كسائرِ الأيمانِ.

ولا يَخلُو غيرُ المُكلَّفِ مِنْ أنْ يكونَ الزوجَ أو الزوجةَ أو هُما.

فإنْ كانَ الزوجَ فله حالانِ: أحَدُهما: أنْ يَكونَ طِفلًا، والثاني: أنْ يَكونَ بالِغًا زائِلَ العَقلِ.

فإنْ كانَ طِفلًا لم يَصحَّ مِنهُ القَذفُ ولا يَلزمُه بهِ حَدٌّ؛ لأنَّ القلَمَ مَرفوعٌ عنه وقَولَه غيرُ مُعتبَرٍ، وإنْ أتَتِ امرَأتُه بولَدٍ نظَرْنا؛ فإنْ كانَ لدُونِ عَشرِ سِنينَ لم يَلحقْه الوَلدُ ويكونُ مَنفِيًّا عنه؛ لأنَّ العِلمَ يُحيطُ بهِ بأنه ليسَ منه، فإنَّ اللهَ ﷿ لم يُجْرِ العادةَ بأنْ يُولَدَ له لدُونِ ذلكَ، فيَنتفِي عنه كما لو أتَتْ به المرَأةُ لدُونِ ستَّةِ أشهُرٍ منذُ تَزوُّجِها.

وإنْ كانَ ابنَ عَشرٍ فصاعِدًا فقالَ أبو بَكرٍ: لا يُلحَقُ بهِ إلا بعدَ البُلوغِ أيضًا؛ لأنَّ الولدَ لا يُخلَقُ إلا مِنْ ماءِ الرَّجلِ والمَرأةِ، ولو أنزَلَ لَبَلغَ، وقالَ ابنُ حامِدٍ: يُلحَقُ به، قالَ القاضي: وهو ظاهِرُ كَلامِ أحمَدَ، وهذا مَذهبُ


(١) «المهذب» (٢/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>