للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ المالِكيةُ: مَنْ عجَزَ عن كفَّارةِ الظِّهارِ بكُلِّ وَجهٍ فليسَ له وَطؤُها وإنْ طالَ أمَدُ عَجزِه عن كفَّارةِ الظِّهارِ (١).

وقالَ الشافِعيةُ: إذا عجَزَ مَنْ لَزمَتْه الكفَّارةُ عن جَميعِ الخِصالِ بَقيَتِ الكفَّارةُ في ذمَّتِه إلى أنْ يَقدرَ على شَيءٍ مِنها، فلا يَطؤُها المُظاهِرُ حتى يُكفِّرَ.

ولا تُجزئُ كفَّارةٌ مُلفَّقةٌ مِنْ خصلتَينِ، كأنْ يُعتِقَ نِصفَ رَقبةٍ ويَصومَ شَهرًا، أو يَصومَ شَهرًا ويُطعِمَ ثَلاثينَ، فإنْ وجَدَ بعضَ الرَّقبةِ صامَ؛ لأنه عادِمٌ لها، بخِلافِ ما إذا وجَدَ بعضَ الطَّعامِ فإنه يُخرِجُه ولو بعضَ مُدٍّ؛ لأنه لا بدَلَ له، والمَيسورُ لا يَسقطُ بالمَعسورِ، ويَبقَى الباقي في ذمَّتِه في أحَدِ وجهَينِ يَظهرُ تَرجيحُه؛ لأنَّ الغَرضَ أنَّ العَجزَ عن جَميعِ الخِصالِ لا يُسقِطُ الكفَّارةَ، ولا نظَرَ إلى تَوهُّمِ كَونِه فعَلَ شَيئًا.

وإذا اجتَمعَ عليهِ كفَّارتانِ ولم يَقدِرْ إلا على رَقبةٍ أعتَقَها عن إحدَاهُما وصامَ عنِ الأُخرى إنْ قدَرَ، وإلا أطعَمَ (٢).

وقالَ الحَنابلةُ: مَنْ عجَزَ عن كفَّارةٍ بأنْ لم يَجدِ المُظاهِرُ ما يُطعِمُه للمَساكينَ لَم تَسقطْ عنهُ الكفَّارةُ وتبقَى في ذمَّتِه، وكذا كفَّارةُ القَتلِ وغيرُها، عَدا كفَّارةَ الوَطءِ مِنْ الحَيضِ وكفَّارةَ الوَطءِ في نهارِ رَمضانَ فيَسقطانِ


(١) «القوانين الفقهية» ص (٨٤)، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٣/ ٣٧٧)، و «شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» (٤/ ٣٣١).
(٢) «المهذب» (١/ ١٨٥)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٣٦٢)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٣٧٠)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٥٥)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٦٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>