للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أطعَمَ مِائةً وعِشرينَ مِسكينًا دفعةً واحِدةً فعَليهِ أنْ يُطعِمَ إحدى الفِرقتَينِ أكلةً مُشبِعةً أُخرى، وكذا إذا غَدَّى ستِّينَ وعشَّى ستِّينَ غيرَهم فعَليهِ أنْ يُطعِمَ إحدى الفِرقتَينِ أكلةً مُشبِعةً أُخرى (١).

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنه لا يُجزِئُه إنْ أطعَمَ مِسكينًا واحِدًا ستِّينَ يومًا؛ لأنَّ هذا خِلافٌ مُجرَّدٌ لأمْرِ رَسولِ اللهِ ، ولا يقَعُ اسمُ ستِّينَ مِسكينًا على مِسكينٍ واحِدٍ أصلًا.

فإنْ قيلَ: المَقصودُ سَدُّ ستِّينَ خلَّةً وهو حاصِلٌ، فلِمَ لا يُجزِئُ؟

قيلَ: المَقصودُ سَدُّ خلَّةِ ستِّينَ؛ لأنه أبلَغُ في الأجرِ، ولتَوقُّعِ أنْ يكونَ فيهم وَليٌّ مَقبولُ الدُّعاءِ.

قالَ المالِكيةُ: يُشتَرطُ إطعامُ ستِّينَ مِسكينًا لكلٍّ مِنهم مُدٌّ وثُلثانِ بمُدِّه بُرًّا، ولا يَجوزُ إطعامُ مِسكينٍ واحِدٍ ستِّينَ يومًا؛ لأنَّ المَقصودَ سَدُّ خلَّةِ ستِّينَ؛ لأنه أبلَغُ في الأجرِ، ولتَوقُّعِ أنْ يكونَ فيهِم وليٌّ مَقبولُ الدُّعاءِ.

وإنْ أعطَى ستِّينَ مُدًّا هاشِميًّا لمِائةٍ وعِشرينَ مِسكينًا لكلٍّ نِصف مُدٍّ لم يُجزِئْه (٢).


(١) «الهداية» (٢/ ٢٢)، و «العناية» (٦/ ٤٤، ٦٤)، و «الاختيار» (٣/ ٢٠٤)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٥٥٢، ٥٥٣)، و «اللباب» (٢/ ١٣١).
(٢) «التاج والإكليل» (٣/ ١٥٥، ١٥٦)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٣٦٦، ٣٦٧)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٢٠)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٨٧، ٣٨٨)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٢٩٦، ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>