للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ : ومِنها التَّتابعُ في غَيرِ مَوضعِ الضَّرورةِ في صَومِ كفَّارةِ الظِّهارِ والإفطارِ والقَتلِ بلا خِلافٍ؛ لأنَّ التَّتابعَ مُنصوصٌ عليه في هذهِ الكفَّاراتِ الثَّلاثةِ، قالَ اللهُ تعالَى في كفَّارتَيِ القَتلِ والظِّهارِ: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [النساء: ٩٢] (١).

وقالَ القاضي عبدُ الوَهابِ المالِكيُّ : فأمَّا اشتِراطُنا التَّتابعَ في الصِّيامِ فلقَولِه تَعالى: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [النساء: ٩٢]، وكذلكَ في حَديثِ أَوسٍ وسَلمةَ بنِ صَخرٍ، ولا خِلافَ فيهِ (٢).

وقالَ الإمامُ الزَّركشيُّ : الإجماعُ على وُجوبِ التَّتابعِ في الشَّهرَينِ؛ لشَهادةِ الكِتابِ، وقد تَقدَّمَ ذلكَ، وكذلكَ السُّنةُ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : أجمَعَ أهلُ العِلمِ على وُجوبِ التَّتابعِ في الصِّيامِ في كفَّارةِ الظِّهارِ، وأجمَعُوا على أنَّ مَنْ صامَ بعضَ الشَّهرِ ثمَّ قطَعَه لغَيرِ عُذرٍ وأفطَرَ أنَّ عليهِ استِئنافَ الشَّهرينِ، وإنَّما كانَ كذلكَ لوُرودِ لَفظِ الكِتابِ والسُّنةِ به.

ومعنَى التَّتابعِ المُوالاةُ بينَ صيامِ أيَّامِهما، فلا يُفطِرُ فيها ولا يَصومُ غيرَ الكفَّارةِ.


(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ١١١).
(٢) «المعونة» (١/ ٦٠٨).
(٣) «شرح الزركشي» (٢/ ٥٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>