مُطلَقًا ومُقيَّدًا، فيَخرجُ على البَيانِ وعلى النَّاسخِ، وعلى الاختلافِ المَعروفِ بينَ مَشايخِنا أنَّ تَقييدَ المُطلَقِ بَيانٌ أو نَسخٌ، وعندَ اختلافِ السَّببِ لا ضَرورةَ فلا يُحمَلُ، واللهُ ﷿ أعلَمُ.
وبه تَبيَّنَ أنَّ شرْطَ الإيمانِ في كفَّارةِ القَتلِ ثبَتَ نصًّا غيرَ مَعقولِ المَعنى، فيَقتصرُ على مَوردِ النَّصِّ.
ويُمكِنُ أنْ يُقالَ: إنَّ تَحريرَ رَقبةٍ مَوصوفةٍ بصِفةِ الإيمانِ في بابِ القَتلِ ما وجَبَ بطَريقِ التَّكفيرِ؛ لأنَّ الكفَّارةَ كاسمِها سِتارةٌ للذُّنوبِ والمُؤاخَذاتِ في الآخِرةِ، واللهُ ﷾ وضَعَ المُؤاخَذةَ في الخَطأِ بدُعاءِ النبيِّ عليهِ أشرَفُ التحيةِ: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقالَ النبيُّ ﵊:«رُفِعَ عن أمَّتِي الخَطأُ والنِّسيانُ وما استُكرِهُوا عليهِ»(١)، وإنَّما وجبَتْ بطَريقِ الشُّكرِ لسَلامةِ نفسِه في الدُّنيا عنِ القِصاصِ وفي الآخِرةِ عنِ العِقابِ؛ لأنَّ حِفظَ النَّفسِ عنِ الوُقوعِ في الخَطأِ مَقدورٌ في الجُملةِ بالجهْدِ والجدِّ والتكلُّفِ، فجعَلَ اللهُ ﷾ تَحريرَ رَقبةٍ مَوصوفةٍ بكَونِها مُؤمِنةً شُكرًا لتلكَ النِّعمةِ، والتَّحريرُ في اليَمينِ والظِّهارِ يَجبُ بطَريقِ التَّكفيرِ إذا لم يُعرَفِ ارتِفاعُ المُؤاخَذةِ الثابتةِ هَهُنا، فوجَبَ التَّحريرُ فيهِما تَكفيرًا، فلا يَستقِيمُ القِياسُ.