للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلكَ بالنِّيةِ، ولهذا لا يَتأدَّى صَومُ الكفَّارةِ بمُطلَقِ النِّيةِ؛ لأنَّ الوَقتَ يَحتملُ صَومَ الكفَّارةِ وغيرَه فلا يَتعيَّنُ إلا بالنِّيةِ، كصَومِ قَضاءِ رَمضانَ وصَومِ النَّذرِ المُطلَقِ.

وصِفتُها: أنْ يَنويَ العِتقَ أو الصِّيامَ أو الإطعامَ عنِ الكفَّارةِ، فإنْ زادَ الواجِبةَ كانَ تأكيدًا، وإلا أجزَأتْ نيَّتُه الكفَّارةَ.

ومَوضعُ النِّيةِ معَ التَّكفيرِ أو قبلَه بيَسيرٍ عندَ الحَنابلةِ ومُنصوصِ الشافِعيةِ.

وقالَ بعضُ الشافِعيةِ: لا يُجزِئُ حتى يَستصحِبَ النِّيةَ.

وإنْ كانَتِ الكفَّارةُ صِيامًا اشتُرطَ نيَّةُ الصِّيامِ عنِ الكفَّارةِ في كلِّ لَيلةٍ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ؛ لقَولِه : «لا صِيامَ لمَنْ لم يُبيِّتِ الصِّيامَ مِنْ اللَّيلِ» (١).

وقالَ المالِكيةُ: تَكفيهِ نيَّةٌ واحِدةٌ لصَومِ الشَّهرينِ، وكذا في كلِّ صَومٍ مُتتابِعٍ.

ولا تُشتَرطُ نيَّةُ التَّتابعِ في الصَّومِ في الأصَحِّ عندَ الشافِعيةِ والحَنابلةِ؛ اكتِفاءً بالتَّتابُعِ الفِعليِّ، ولأنَّ التَّتابُعَ شَرطٌ في العِبادةِ كما أنَّ ستْرَ العَورةِ شَرطٌ في الصَّلاةِ، وعلى الإنسانِ أنْ يَنويَ فِعلَ العِبادةِ دُونَ شَرطِها، كما في الصَّلاةِ يَلزمُه نيَّةُ فِعلِ الصلاةِ دُونَ شَرطِها فلا يَلزمُه نيَّةُ ستْرِ العَورةِ.


(١) حَدِيثٌ صَحِيحُ: تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>