للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَذمومًا، وفيما يُقصَدُ به التَّشبيهُ، كذا ذكرَه قاضيخان. فعلى هذا لو لم يُقصَد به التَّشبيهُ لا يُكرَهُ عندَهما (١).

وقالَ ابنُ القاسِمِ في المُدوَّنَةِ: وقالَ مالِكٌ لا بَأسَ أن يَؤُمَّ النَّاسَ في المُصحَفِ في رَمضانَ في النَّافِلةِ، قالَ ابنُ القاسِمِ: وكَرِهَ ذلك في الفَريضةِ (٢).

وقالَ النَّوويُّ : لو قرَأَ القُرآنَ مِنْ المُصحَفِ لم تبطُل صَلاتُه، سَواءٌ كانَ يَحفَظُ أو لا، بَلْ يجبُ عليه ذلك إذا لم يَحفَظِ الفاتِحةَ ولو قَلَّبَ أوراقَه أحيانًا لم تبطُل. وهذا مَذهبُنا ومَذهبُ مالِكٍ وأبي يُوسفَ ومُحمَّدٍ.

قالَ: واحتجَّ أصحابُنا بأنَّه أتَى بالقِراءةِ، وأمَّا الفِكرُ والنَّظرُ فلا تبطُلُ الصَّلاةُ بالاتِّفاقِ إذا كانَ في غيرِ المُصحَفِ، ففيهِ أَولَى، وأمَّا التَّلقينُ في الصَّلاةِ فلا يُبطِلُها عندَنا بلا خِلافٍ (٣).

وقالَ في الإنصافِ: ويَجوزُ له النَّظرُ في المُصحَفِ، يَعني القِراءةَ فيه، وهذا المَذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ، وقطعَ به كَثيرٌ منهم.

وعنه: يَجوزُ ذلك في النَّفلِ، وعنه: يَجوزُ لغيرِ حافِظٍ فقط، وعنه: فِعلُ ذلك يُبطِلُ الفَرضَ، وقِيلَ: والنَّفلَ (٤). والأوَّلُ: المَذهبُ.


(١) «البحر الرائق» (٢/ ١٦).
(٢) «المُدوَّنة» (١/ ٢٢٤)، ويُنظر: «الإشراف على نُكت مسائل الخِلاف» (١/ ٣٠٧، ٣٠٨) رقم (٢٢٣)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٧٣).
(٣) «المجموع» (٤/ ١٠٥).
(٤) «الإنصاف» (٢/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>