للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الشافِعيةُ: إنْ شبَّهَ امرَأتَه بعُضوٍ مِنْ أعضاءِ أمِّه غيرِ ظَهرِها بأنْ قالَ: «أنتِ عليَّ كرَأسِ أمِّي، أو كيَدِها، أو كرِجلِها» أو شبَّهَ عُضوًا مِنْ زَوجتِه بظَهرِ أمِّهِ بأنْ قالَ: «يدُكِ، أو رِجلُكِ، أو فَرجُكِ عليَّ كظَهرِ أمِّي» كانَ ظِهارًا إنْ نوَى أنها كظَهرِ أمِّه في التحريمِ؛ لأنه شبَّهَ زَوجتَه بعُضوٍ مِنْ أعضاءِ أمِّهِ، فكانَ ظِهارًا كما لو شبَّهَها بفَخذِها أو فَرجِها.

وإنْ قصَدَ كَرامةً فلا يَكونُ ظِهارًا؛ لأنَّ هذهِ الألفاظَ تُستعملُ في الكَرامةِ والإعزازِ.

وكذا لا يَكونُ ظِهارًا إنْ أطلَقَ في الأصَحِّ؛ حَملًا على الكَرامةِ لاحتِمالِها.

والثاني: يُحمَلُ على الظِّهارِ؛ لأنَّ اللفظَ صَريحٌ في التَّشبيهِ ببَعضِ أجزاءِ الأمِّ (١).

وقالَ الحَنابلةُ في المَذهبِ: إنْ شبَّهَ عُضوًا مِنْ امرَأتِه بظَهرِ أمِّه أو عُضوٍ مِنْ أعضائِها فهو مُظاهِرٌ، فلو قالَ: «فَرجُكِ، أو ظَهرُكِ، أو رأسُكِ، أو جِلدُكِ عليَّ كظَهرِ أمِّي، أو بَدنِها، أو رَأسِها، أو يَدِها» فهو مُظاهِرٌ؛ لأنه شبَّهَها بعُضوٍ مِنْ أمِّه فكانَ مُظاهِرًا كما لو شبَّهَها بظَهرِها، وفارَقَ الزوجةَ؛ فإنه لو


(١) «الحاوي الكبير» (١٠/ ٢٤٨)، و «البيان» (١٠/ ٣٣٧، ٣٣٨)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٥٨٠)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٥٠)، و «كنز الراغبين» (٤/ ٣٥، ٣٦)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٣٣، ٣٧)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٦٥٦، ٦٥٧)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٩٦)، و «الديباج» (٣/ ٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>