والضَّربُ الثَّاني: تَكرارُ الظِّهارِ مُتفرِّقًا، كأنَّ ظاهَرَ مِنها في يَومٍ ثمَّ أعادَ الظِّهارَ مِنْ غَدِهِ ثمَّ أعادَهُ مِنْ بعدِ غَدِهِ، فهذا على ثَلاثةِ أقسامٍ أيضًا:
أحَدُها: أنْ يُريدَ بهِ التأكيدَ، فيَكونُ تأكيدًا كالمُتَوالي، ولا يَلزمُه إلا كفَّارةٌ واحِدةٌ.
والقِسمُ الثاني: أنْ يُريدَ بهِ الاستِئنافَ، فيَكونُ استِئنافًا يَستوي فيهِ الطلاقُ والظِّهارُ، فأما الكفَّارةُ فإنْ كانَ الظِّهارُ التالي بعدَ التَّكفيرِ عَنْ الظِّهارِ الأولِ لَزمَه في الثاني كفَّارةٌ ثانيةٌ، وكذلكَ فيما يَليهِ إذا كفَّرَ عمَّا قبْلَه، وإنْ كانَ قبلَ تَكفيرِه فعلى قَولينِ:
أحَدُهما -وهو القَديمُ-: يَلزمُه في جَميعِ ذلكَ كلِّهِ كفَّارةٌ واحِدةٌ.
والقَولُ الثاني -وهو الجَديدُ-: يَلزمُه في كلِّ ظِهارٍ منه كفَّارةٌ.
والقِسمُ الثالثُ: أنْ لا يَنويَ تأكيدًا ولا استِئنافًا، فيُنظَرُ؛ فإنْ كانَ بعدَ التَّكفيرِ عنِ الأولِ حُمِلَ على الاستِئنافِ، وإنْ كانَ قبلَ التَّكفيرِ عَنْ الأولِ فعَلى وجهَينِ:
أحَدُهما: أنه يَكونُ مَحمولًا على الاستِئنافِ كالطلاقِ، وفيما يَلزمُه مِنْ الكفَّارةِ قَولانِ على ما مضَى.
والوَجهُ الثاني: أنْ يُحمَلَ على التَّأكيدِ بخِلافِ الطلاقِ (١).
(١) «الحاوي الكبير» (١٠/ ٤٣٩، ٤٤١)، و «البيان» (١٠/ ٣٥٥، ٣٥٦)، و «نهاية المطلب» (١٤/ ٤٩٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute