للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَحتملُ التَّعليقَ بالشرطِ كالطلاقِ، فيَصحُّ إضافتُه إلى المِلكِ، والمُعلَّقُ بالشرطِ عندَ وُجودِ الشرطِ كالمُنجَّزِ.

ولو قالَ لأجنَبيةٍ: «إنْ دخَلْتِ الدارَ فأنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي» لا يقَعُ الظِّهارُ، حتى لو تَزوَّجَها فدخَلَتِ الدارَ لا يَصيرُ مُظاهِرًا بالإجماعِ؛ لعَدمِ المِلكِ والإضافَة إلى سَببِ المِلكِ (١).

وجاءَ في «المُدوَّنة الكُبرَى» فيمَن قالَ: «إنْ تَزوَّجتُكِ فأنتِ عَليَّ كظَهرِ أمِّي وأنتِ طالقٌ»:

(قلتُ): أرَأيتَ إنْ قالَ رَجلٌ لامرَأةٍ: «إنْ تَزوَّجتُكِ فأنتِ عَليَّ كظَهرِ أمِّي وأنتِ طالقٌ»، أو قالَ لها: «أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي وأنتِ طالقٌ إنْ تَزوَّجتُكِ»، أيَكونُ هذا سَواءً في قَولِ مالكٍ؟ وما يَلزمُ الزوجَ مِنْ هذا الظِّهارِ وهذا الطلاقِ؟ (قالَ): قالَ مالكٌ في الرَّجلِ يَقولُ في المرأةِ: «إنْ تَزوَّجتُها فهيَ طالِقٌ وهيَ عليَّ كظَهرِ أمِّي» أنه إنْ تَزوَّجَها


(١) «المبسوط» (٦/ ٢٣٠)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ١٣٨، ٣٢٣)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤٨٨)، و «شرح فتح القدير» (٤/ ٢٠٥، ٢٥٧)، و «البحر الرائق» (٤/ ١٠٧)، و «الدر المختار» (٣/ ٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>