للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوَطءِ تَعليقًا -أي: ذاتَ تَعليقٍ- ك: «واللهِ لا أطؤُكِ إنْ دخَلتِ الدارِ»، أو وإنْ كانَ عَدمُ الوَطءِ تَعليقًا -أي مُعلَّقًا- ك: «واللهِ لا أطؤُكِ حتى تَسألِيني، أو تَأتِيني»، أو وإنْ كانَتِ الزوجةُ -أي: الزوجيةُ- تَعليقًا -أي: مُعلَّقةً- ك: «أنْ تَزوَّجْتُ فُلانةَ فواللهِ لا أطؤُها» (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ مُفلحٍ : فإنْ قالَ: «إنْ وَطئتُكِ فواللهِ لا وَطئتُكِ، أو إنْ دخَلتِ الدارَ فواللهِ لا وَطئتُكِ» لم يَصِرْ مُؤليًا حتى يُوجَدَ الشرطُ، ويُحتملُ أنْ يَصيرَ مُؤليًا في الحالِ عليها، وقالَ ابنُ أبي لَيلى وإسحاقُ: هو مُؤلٍ؛ لأنه حالِفٌ على تَركِ وَطئِها، وجَوابُه أنه يُمكِنُ وطؤُها بغَيرِ حِنثٍ، فلم يَكنْ مُؤليًا كما لو استَثنى في يَمينِه.

فرعٌ: إذا علَّقَه على فِعلٍ مُباحٍ لا مَشقَّةَ فيه كقَولِه: «واللهِ لا أطؤُكِ حتى تَدخُلي الدارَ» لم يكنْ مُؤليًا، بخِلافِ ما لو علَّقَه على مُحرَّمٍ كقَولِه: «واللهِ لا أطَؤكِ حتى تَشرَبي الخَمرَ أو أقتُلَ زَيدًا»؛ لأنه علَّقَه بمُمتنِعٍ شرعًا، أشبَهَ المُمتنِعَ حِسًّا، فإنْ علَّقَه على ما على فاعلِه فيه مَضرَّةٌ كقَولِه: «واللهِ لا أطؤُكِ حتى تُسقِطي صَداقَكِ عَنِّي، أو حتى تَكفُلِي وَلدِي» فهو مُؤلٍ؛ لأنَّ أخْذَه لِمالِها أو مالِ غيرِها عن غيرِ رِضا صاحِبِه مُحرَّمٌ، أشبَهَ شُربَ الخَمرِ، فإنْ قالَ: «إنْ وَطئتُكِ فواللهِ لا وَطئتُكِ، أو إنْ دخَلتِ الدارَ فواللهِ لا وَطئتُكِ» لم يَصرْ مُؤليًا في الحالِ؛ لأنه لا يَلزمُه في الوَطءِ حقٌّ حتى يُوجَدَ الشرطُ، ونصَرَه


(١) «شرح مختصر خليل» (٤/ ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>