الوَطءِ تَعليقًا -أي: ذاتَ تَعليقٍ- ك:«واللهِ لا أطؤُكِ إنْ دخَلتِ الدارِ»، أو وإنْ كانَ عَدمُ الوَطءِ تَعليقًا -أي مُعلَّقًا- ك:«واللهِ لا أطؤُكِ حتى تَسألِيني، أو تَأتِيني»، أو وإنْ كانَتِ الزوجةُ -أي: الزوجيةُ- تَعليقًا -أي: مُعلَّقةً- ك:«أنْ تَزوَّجْتُ فُلانةَ فواللهِ لا أطؤُها»(١).
وقالَ الإمامُ ابنُ مُفلحٍ ﵀: فإنْ قالَ: «إنْ وَطئتُكِ فواللهِ لا وَطئتُكِ، أو إنْ دخَلتِ الدارَ فواللهِ لا وَطئتُكِ» لم يَصِرْ مُؤليًا حتى يُوجَدَ الشرطُ، ويُحتملُ أنْ يَصيرَ مُؤليًا في الحالِ عليها، وقالَ ابنُ أبي لَيلى وإسحاقُ: هو مُؤلٍ؛ لأنه حالِفٌ على تَركِ وَطئِها، وجَوابُه أنه يُمكِنُ وطؤُها بغَيرِ حِنثٍ، فلم يَكنْ مُؤليًا كما لو استَثنى في يَمينِه.
فرعٌ: إذا علَّقَه على فِعلٍ مُباحٍ لا مَشقَّةَ فيه كقَولِه: «واللهِ لا أطؤُكِ حتى تَدخُلي الدارَ» لم يكنْ مُؤليًا، بخِلافِ ما لو علَّقَه على مُحرَّمٍ كقَولِه:«واللهِ لا أطَؤكِ حتى تَشرَبي الخَمرَ أو أقتُلَ زَيدًا»؛ لأنه علَّقَه بمُمتنِعٍ شرعًا، أشبَهَ المُمتنِعَ حِسًّا، فإنْ علَّقَه على ما على فاعلِه فيه مَضرَّةٌ كقَولِه:«واللهِ لا أطؤُكِ حتى تُسقِطي صَداقَكِ عَنِّي، أو حتى تَكفُلِي وَلدِي» فهو مُؤلٍ؛ لأنَّ أخْذَه لِمالِها أو مالِ غيرِها عن غيرِ رِضا صاحِبِه مُحرَّمٌ، أشبَهَ شُربَ الخَمرِ، فإنْ قالَ:«إنْ وَطئتُكِ فواللهِ لا وَطئتُكِ، أو إنْ دخَلتِ الدارَ فواللهِ لا وَطئتُكِ» لم يَصرْ مُؤليًا في الحالِ؛ لأنه لا يَلزمُه في الوَطءِ حقٌّ حتى يُوجَدَ الشرطُ، ونصَرَه