للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَومُ هذا الشَّهرِ مَثلًا، أو شَهرِ كَذا» وهو يَنقضِي قبلَ أربَعةِ أشهُرٍ فلَيسَ بمُولٍ؛ لأنَّ المُوليَ هو الذي لا يُمكِنُه أنْ يطأَهَا بعدَ أربعَةِ أشهُرٍ إلا بضَررٍ يَلحقُه، وهذا يُمكِنُه أنْ يَصبِر هذا الشَّهرِ فلا يَطأَها، ويُمكِنُه الوَطءُ بغيرِ ضَررٍ يَلحقُه.

فإذا وَطئَ في أثناءِ الشَّهرِ لَزمَه مُقتضَى اليَمينِ ويُجزِيه صَومُ بقيَّتِه ويَقضي يومَ الوَطءِ.

ولو قالَ: «إنْ وَطئتُكِ فللَّهِ عَليَّ صَومُ هذهِ السَّنةِ» فإنْ كانَ الباقي منها أكثَرُ مِنْ أربعةِ أشهُرٍ فهو مُولٍ، وإلَّا فلا (١).


(١) «البيان» (١٠/ ٢٧٥)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٥٤٣، ٥٤٤)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٢٧، ٢٨)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٨)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٦٢٢، ٦٢٣)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٨٠)، و «الديباج» (٣/ ٤٩٠، ٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>