للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو التزِامُ نحوِ عِتقٍ أو صَدقةٍ أو صَومٍ أو صلاةٍ أو طَلاقٍ أو مَشيٍ لمَكةَ، وذلكَ كأنْ يقولَ: «إنْ وَطئتُكِ فعَليَّ عِتقُ عَبدِي فُلانٍ، أو فعَليَّ دِينارٌ صَدقةٌ، أو فعَليَّ المَشيُ إلى مكَّةَ، أو فعَليَّ صَومُ شَهرٍ، أو صلاةُ مِائةِ ركعةٍ، أو فأنتِ طالقٌ».

أو نَذرٍ ولو مُبهَمًا، نحو: «للهِ عليَّ نَذرٌ إنْ وَطئتُكِ، أو لا أطَؤُكِ، أو لا أقرَبُكِ» (١).

وقالَ الشافِعيةُ في المَذهبِ الجَديدِ: الإيلاءُ لا يَختصُّ بالحَلفِ باللهِ تَعالى وصِفاتِه تَعالى، بل لو علَّقَ بالوَطءِ طلاقًا أو عِتقًا ك: «إنْ وَطئتُكِ فأنتِ أو ضرَّتُكِ طالقٌ، أو فعَبدِي حرٌّ» أو نحوَ ذلكَ ممَّا لا يَنحلُّ اليَمينُ منهُ إلا بعدَ أربَعةِ أشهُرٍ كأنْ قالَ: «إنْ وَطئتُكِ فللهِ عَليَّ صلاةٌ، أو صومٌ، أو حجٌّ، أو عِتقٌ» كانَ مُوليًا؛ لأنه يَمتنِعُ مِنْ الوَطءِ؛ لِئلَّا يَلزمَه ما التزَمَه كما يَمتنِعُ منه بالحَلفِ باللهِ تَعالى خَشيةَ الكفَّارةِ، ولأنَّ ذلكَ يُسمَّى حَلفًا، فتَناولَتْه الآيةُ؛ لأنَّ الإيلاءَ هو الحَلفُ، ويَشملُ الحَلفَ باللهِ تَعالى وغَيرِه، وفي الحَديثِ: «لا تَحلِفُوا بآبائِكُم».

وشَرطُ انعِقادِه على المَذهبِ الجَديدِ أنْ يَلزمَه شَيءٌ إذا وَطئَ بعدَ أربعةِ أشهُرٍ، فلو كانَتِ اليَمينُ تَنحلٌّ قبلَ ذلكَ بأنْ قالَ: «إنْ وَطئتُكِ فللَّهِ عليَّ


(١) «شرح مختصر خليل» (٤/ ٨٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٤٤)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٤٦٧)، رقم (١٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>