للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّ تَعليقَ الطلاقِ والعِتاقِ على وَطئِها حَلفٌ، بدَليلِ أنه لو قالَ: «متَى حلَفْتُ بطَلاقِكِ فأنتِ طالقٌ» ثمَّ قالَ: «إنْ وَطئتُكِ فأنتِ طالقٌ» طلقَتْ في الحالِ (١).

قالَ الحَنفيةُ: يَنعقدُ الإيلاءُ بكُلِّ لَفظةٍ يَنعقدُ بها اليَمينُ، فيَقعُ الإيلاءُ بالحَلفِ باللهِ تَعالى كقَولِه: «بِاللهِ، وتَاللهِ، وعَظمةِ اللهِ، وجَلالِه، وكِبْرِيائِه»، مثلَ أنْ يَقولَ: «واللهِ لا أقرَبُكِ، أو لا أقرَبُكِ أربعةَ أشهُرٍ».

ولو حلَفَ بما لا تَنعقدُ بهِ اليَمينُ لا يَنعقدُ، كقَولِه: «وعِلمِ اللهِ لا أقرَبُكِ، وعليَّ غضَبُ اللهِ وسخَطُه إنْ قَربتُكِ».

ويقَعُ اليَمينُ بالشَّرطِ والجَزاءِ؛ لتَحقُّقِ مَعنى اليَمينِ بالقوَّةِ.

ولو حلَفَ بغَيرِ اللهِ ﷿ وبغَيرِ الشَّرطِ والجَزاءِ لا يَكونُ مُوليًا، حتى لا تَبِينُ بمُضيِّ المدَّةِ مِنْ غيرِ فيءٍ، ولا كفَّارةَ عليهِ إنْ قَربَها؛ لأنه ليسَ بيَمينٍ؛ لانعِدامِ مَعنى اليَمينِ وهو القوَّةُ.

وأمَّا اليَمينُ بالشَّرطِ والجَزاءِ فنَحوُ قولِه: «إنْ قَربتُكِ فامرَأتي الأُخرى


(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٦١، ١٦٢)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٤٩٦، ٤٩٧)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٤٦٧)، رقم (١٢٧٩)، و «البيان» (١٠/ ٢٧٤، ٢٧٥)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٥٤٣، ٥٤٤)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٢٧، ٢٨)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٨)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٦٢٢، ٦٢٣)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٨٠)، و «الديباج» (٣/ ٤٩٠، ٤٩١)، و «المغني» (٧/ ٤١٤، ٤١٥)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>