للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصِّغرِ والجُنونِ؛ لأنهُما لَيسَتا مِنْ أهلِ المُطالَبةِ، فأمَّا الرَّتقاءُ والقَرناءُ فلا يَصحُّ الإيلاءُ مِنهما؛ لأنَّ الوَطءَ مُتعذِّرٌ دائِمًا، فلم تَنعقِدِ اليَمينُ على تَركِه، كما لو حلَفَ لا يَصعدُ السَّماءَ (١).

وقالَ القاضي عبدُ الوَهابِ : إذا آلَى مِنْ صَغيرةٍ لا يُوطَأُ مِثلُها مدَّةً تَنقضي قبلَ بُلوغِها حدَّ الوَطءِ فلا حُكمَ لإيلائِه، وقالَ أبو حَنيفةَ: تُضرَبُ لهُ المدَّةُ في وَقتِ اليَمينِ، فإنْ فاءَ فيها بالقَولِ سقَطَ عنه حُكمُ الإيلاءِ، وإلا بانَتْ منهُ بعدَ انقِضائِها.

فدَليلُنا أنَّ المُولي هو المُمتنِعُ مِنْ وَطءِ الزَّوجةِ على وَجهِ الإضرارِ ومَنعِها، وذلكَ مُمتنِعٌ في الصَّغيرةِ التي لم تَبلغِ الوَطءَ، فلَم يَلزمْه فيها حُكمُ الإيلاءِ (٢).


(١) «المغني» (٧/ ٤٢٤)، ويُنظَر: «التاج والإكليل» (٣/ ١٢٧)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٩٢).
(٢) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٤٧٠، ٤٧١)، رقم (١٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>