للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعَن ابنِ عمَرَ قالَ: «إذا مضَتْ أربَعةُ أشهُرٍ يُوقَفُ حتى يُطلِّقَ، ولا يَقعُ عليه الطلاقُ حتى يُطلِّقَ، يَعني: المُؤلِي» (١)، رواهُ البُخاريُّ، قالَ: ويُذكَرُ ذلكَ عن عُثمانَ (٢) وعليٍّ (٣) وأبي الدَّرداءِ (٤) وعائِشةَ (٥) واثنَي عَشرَ رَجلًا مِنْ أصحابِ النَّبيِّ »، وعن سُليمانَ بنِ يَسارٍ قالَ: «أدرَكْتُ بِضعةَ عَشرَ مِنْ أصحابِ النبيِّ كلُّهُم يُوقِفونَ المُؤلي» (٦).

واستَدلَّ الجُمهورُ على ذلكَ بقَولِه تَعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦]، وقالوا: إنَّ فيها عدَّةَ أدلَّةٍ على ما قُلناهُ:

أحَدُها: أنه أضافَ مدَّةَ الإيلاءِ إلى الأزواجَ وجعَلَها لهُم ولم يَجعلْها عليهم، فوجَبَ ألا يستحقَّ المُطالَبة فيها، بل بعدَها كأجَلِ الدَّينِ، ومَن أوجَبَ المُطالَبةَ فيها لم يَكنْ عندَه أجَلٌ لهم، ولا يُعقلُ كَونُها أجَلًا لهم ويُستحَقُّ عليهم فيها المُطالَبةُ.


(١) صَحِيحُ: رواه البخاري (٥٢٩١).
(٢) صَحِيحُ: رواه الشافعي في «المسند» (١/ ٣١٤).
(٣) صَحِيحُ: رواه الشافعي في «المسند» (١/ ٣١٤)، وسعيد بن منصور في «سننه» (١/ ٢٥٠)، رقم (١٨٧٩).
(٤) ضَعِيفٌ: رواه سعيد بن منصور في «سننه» (١/ ٢٥٠)، رقم (١٨٧٩)، وفي إسنادِهِ جَهالةٌ، قالَ هُشيمٌ: (عن بَعضِ أصحابِه عن قَتادةَ).
(٥) صَحِيحُ: رواه الشافعي في «المسند» (١/ ٣١٤).
(٦) صَحِيحُ: رواه الشافعي (١/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>