للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشهُرٍ لا يُكسِبُه حُكمَ البَينونةِ؛ لأنَّ اللهَ تعالَى قد جعَلَ لهُ تربَّصَ أربعةِ أشهُرٍ، فلمْ يَبقَ هُناكَ معنًى يتعلَّقُ بهِ إيجابُ الفُرقةِ، فكانَ بمَنزلةِ تارِكِ جِماعِها بغيرِ يَمينٍ، فلا يَلحقُه حُكمُ الإيلاءِ.

وقد قالَ ابنُ عبَّاسٍ : «كانَ إيلاءُ أهلِ الجَاهليةِ السَّنةَ والسنتَينِ وأكثَرَ، فوقَّتَ اللهُ لهم أربعةَ أشهُرٍ، فمَن كانَ إيلاؤُه أقلَّ مِنْ أربعةِ أشهُرٍ فليسَ بإيلاءٍ».

قالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : اتَّفقُوا على أنه إذا حلَفَ باللهِ لا يُجامِعُ زوْجتَه أكثَرَ مِنْ أربعةِ أشهُرٍ كانَ مُوليًا، فإنْ حلَفَ ألا يَقربَها أقلَّ مِنْ أربعةِ أشهُرٍ لم يَتعلَّقْ به حُكمُ الإيلاءِ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ الهُمامِ : فإنْ حلَفَ على أقلَّ مِنْ أربعةِ أشهُرٍ لم يَكنْ مُوليًا، وقالَ بهِ الأئمَّةُ الأربعةُ وأكثَرُ العُلماءِ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ القيِّمِ : مَنْ حلَفَ على تَركِ الوَطءِ أقلَّ مِنْ أربعةِ أشهُرٍ لم يَكنْ مُؤليًا، وهذا قَولُ الجُمهورِ، وفيه قولٌ شاذٌّ أنه مُؤلٍ (٣).

وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ : لو حلَفَ على أقلَّ مِنْ أربعةِ أشهُرٍ لم يَكنْ مُوليًا في حقِّ الطلاقِ، وهذا قَولُ عامَّةِ العُلماءِ وعامَّةِ الصحابةِ .


(١) «الإفصاح» (٢/ ١٨٢).
(٢) «شرح فتح القدير» (٤/ ١٩٧).
(٣) «زاد المعاد» (٥/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>