للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فطرَقَ البابَ فقالَ: قد راجَعتُكِ، فقالَ عُمرُ : قلْ فيها يا ابنَ أمِّ عَبدٍ، فقُلتُ: أرَى أنَّ الرجعةَ قد صحَّتْ ما لم تَحِلَّ لها الصلاةُ، فقالَ عُمرُ: لو قُلتَ غيرَ هذا لم أرَهُ صَوابًا».

ورُويَ عن مَكحولٍ أنَّ أبا بكرٍ وعُمرَ وعليًّا وابنَ مَسعودٍ وأبا الدرداءِ وعُبادةَ بنَ الصامتِ وعبدَ اللهِ بنَ قَيسٍ الأشعَريَّ «كانُوا يَقولونَ في الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَه تَطليقةً أو تَطليقتَينِ أنه أحَقُّ بها ما لمَ تَغتسلْ مِنْ الحَيضةِ الثالثةِ، تَرِثُه ويَرثُها ما دامَتْ في العدَّةِ».

ولأنَّ إطلاقَ اسمِ القُروءِ يَنطلقُ على الحَيضِ؛ لأنها إنما تُسمَّى مِنْ ذَواتِ الأقراءِ إذا حاضَتْ.

ولهذا إذا طلُقَتْ في أثناءِ حَيضةٍ لم تعتَدَّ بذلكَ قُرءًا؛ لأنَّ عليها أنْ تَعتدَّ بثَلاثةِ قُروءٍ.

ولأنَّ الله تعالَى قالَ: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤]، فجعَلَ كلَّ شَهرٍ بإزاءِ حَيضةٍ وعلَّقَ الحُكمَ بعَدمِ الحيضِ، لا بعَدمِ الطُّهرِ مِنْ الحَيضِ.

ولقَولِ النبيِّ في سَبيِ أوطاسَ: «لا تُوطَأُ حامِلٌ حتَّى تَضعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَمْلٍ حتى تَحِيضَ حَيضةً» (١).


(١) حَدِيثٌ صَحِيحُ: رواه أبو داود (٢١٥٧)، والدارمي (٢٢٩٥)، وأحمد (٣/ ٦٢)، والبيهقي (٥/ ٣٢٩)، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>