فإذا وقَعَ الطلاقُ قُبيلَ أولِ حَيضةٍ فتكونُ مدَّتُها ثلاثةً وتَطهرُ بعدَها خمسةَ عشرَ يومًا ثم تَحيضُ ثلاثةً وتَطهرُ خمسةَ عشرَ يومًا ثم تَحيضُ ثلاثةً وتَكملُ العدَّةُ، ولا تُصدَّقُ في أقلَّ مِنْ ذلك (١).
وقالَ المالِكيةُ: الزوجةُ إذا ادَّعتِ انقِضاءَ عدَّتِها فلا يَخلُو مِنْ ثَلاثةِ أقسامٍ:
الأولُ: إذا راجَعَها زَوجُها فقالَتْ عَقِبَ ذلكَ: «عدَّتي قدِ انقضَتْ بثَلاثةِ أقراءٍ، أو بوَضعِ الحَملِ» فإنها مُصدَّقةٌ في ذلكَ ولو خالَفَها الزوجُ إذا كانَ هُناكَ زَمنٌ يُمكنُ فيهِ انقِضاءُ العدَّةِ بمَا ادَّعتْ، ولا يَمينَ عليها وإنْ خالفَتْ عادَتَها؛ لأنَّ النِّساءَ مَأموناتٌ على فُروجِهنَّ.
والثاني: إذا ادَّعَتِ انقِضاءَ عدَّتِها في مدَّةٍ لا تَنقضِي فيها إلا نادِرًا كالشَّهرِ ونحوِه أو أُشكِلَ الأمرُ فإنَّ النِّساءَ يُسألْنَ عن ذلكَ، فإنْ شَهدْنَ لها بذلكَ -أي شَهدْنَ أنَّ النِّساءَ يَحِضْنَ لمثلِ هذا- فإنها تُصدَّقُ.
(١) «المبسوط» (٣/ ٢٠٠)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ١٩٨، ١٩٩)، و «المحيط البرهاني» (٤/ ٩١)، و «مختصر الوقاية» (١/ ٤٠٧)، و «شرح فتح القدير» (٤/ ١٨٧)، و «تبيين الحقائق» (٢/ ٢٦٠)، و «درر الحكام شرح غرر الأحكام» (٤/ ٤١٨)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٥٢٤).