للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي قَولٍ: تَحصلُ الرجعةُ بهَا؛ لأنه معنًى يَحرُمُ مِنْ الأجنَبيةِ ويَحِلُّ مِنْ الزوجةِ، فحصَلَتْ بهِ الرجعةُ كالاستِمتاعِ.

والصحيحُ الأولُ؛ لأنه لا يُبطِلُ خِيارَ المُشتري للأمَةِ، وكاللَّمسِ لغَيرِ شَهوةٍ.

وخرَّجَه ابنُ حامِدٍ على وجهَينِ مَبنيَّينِ على الرِّوايتَينِ في تَحريمِ المُصاهرَةِ بهِ:

أحَدُهما: هوَ رَجعةٌ؛ لأنَّه استِمتاعٌ يُباحُ بالزوجةِ، فحصَلَتِ الرجعةُ بهِ كالوَطءِ.

والثَّاني: ليسَ برَجعةٍ؛ لأنه أمرٌ لا يَتعلَّقُ بهِ إيجابُ عدَّةٍ ولا مَهرٍ، فلا تَحصلُ بهِ كالنَّظرِ.

فأمَّا الخَلوةُ بها فليسَتْ رَجعةً على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ؛ لأنَّ تَحريمَ المُصاهَرةِ لا يَثبتُ بها.

وفي قَولٍ: يَحصلُ بها؛ لأنه محرمٌ مِنْ غَيرِ الزوجةِ، فأشبَهَ الاستِمتاعَ (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ والإمامُ أحمَدُ في رِوايةٍ إلى أنَّ الرجعةَ لا تَصحُّ بالفِعلِ مُطلقًا، سَواءٌ كانَ الفِعلُ مَصحوبًا بنيَّةِ الرجعةِ أم لا، وسَواءٌ كانَ وَطئًا أو ما


(١) «المغني» (٧/ ٤٠٤)، و «الكافي» (٣/ ٢٢٩)، و «المبدع» (٧/ ٣٩٣)، و «الإنصاف» (٩/ ١٥٤، ١٥٦)، و «كشاف القناع» (٥/ ٣٩٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٥٠٨، ٥٠٩)، و «الروض المربع» (٢/ ٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>