للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

راجَعْتُكِ»، فهذا لا يَكونُ رَجعةً؛ لأنه استِباحةُ فرجٍ مَقصودٍ، فلمْ يَصحَّ تَعليقُه على صفةٍ كالنكاحِ (١).

قالَ السَّرخسيُّ : وتَعليقُ الرجعةِ بالشرطِ باطلٌ، وكذلكَ الإضافةُ إلى وَقتٍ، حتى إذا قالَ: «راجَعْتُكِ غدًا، أو إذا جاءَ غَدٌ» فهو باطِلٌ؛ لأنه استِدامةُ المِلكِ، فَلا يَحتملُ التعليقَ بالشرطِ كأصلِ النكاحِ، وإنَّما يَحتملُ التعليقَ بالشرطِ ما يَجوزُ أنْ يُحلَفَ بهِ، ولا يُحلَفُ بالرجعةِ، بخِلافِ الطلاقِ (٢).

وقالَ الكاسانِيُّ : ومِنها عَدمُ التعليقِ بشَرطٍ والإضافةِ إلى وَقتٍ في المُستقبَلِ، حتى لو قالَ الزوجُ بعدَ الطلاقِ: «إنْ دخَلْتِ الدارَ فقَدْ راجَعتُكِ، أو: راجَعتُكِ إنْ دخَلْتِ الدارَ، أو: إنْ كلَّمتِ زَيدًا، أو إذا جاءَ غَدٌ فقدْ راجَعتُكِ غدًا، أو رأسَ شَهرِ كذا» لَم تَصحَّ الرجعةُ في قَولِهم جَميعًا؛ لأنَّ الرجعةَ استِيفاءُ مِلكِ النكاحِ، فلا يَحتملُ التعليقَ بشَرطٍ والإضافةَ إلى وَقتٍ في المُستقبَلِ كما لا يَحتملُها إنشاءُ المِلكِ؛ ولأنَّ الرجعةَ تَتضمَّنُ انفساخَ الطلاقِ في انعقادِه سَببًا لزوالِ المِلكِ ومنْعَه عن عَملِه في ذلكَ، فإذا علَّقَها بشَرطٍ أو أضافَها إلى وَقتٍ في المُستقبَلِ فقَدِ استَبقَى الطلاقَ إلى


(١) «الجوهرة النيرة» (٤/ ٤٧٨)، و «شرح فتح القدير» (٣/ ١٩٨)، و «الاختيار» (٣/ ١٨٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٢٤٣، ٢٤٤)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٤٧٠)، و «التنبيه ص (١٨٢)، و «البيان» (١٠/ ٢٥٠)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٥٢٧)، و «النجم الوهاج» (٨/ ١٠)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٧)، و «المغني» (٧/ ٤٠٥)، و «المبدع» (٧/ ٣٩٥)، و «الإنصاف» (٩/ ١٥٧)، و «كشاف القناع» (٥/ ٣٩٨).
(٢) «المبسوط» (٦/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>