ومِن الكِناياتِ عندَ الشافِعيةِ في الأصَحِّ: التَّزويجُ والنكاحُ في قَولِ المُرتجِعِ: «تزوَّجتُكِ، أو نكَحْتُكِ» أو عقَدَ عليها النكاحَ؛ لعَدمِ اشتِهارِهما في الرَّجعةِ، ولأنَّ ما كانَ صَريحًا في بابِه لا يكونُ صَريحًا في غيرهِ كالطلاقِ والظِّهارِ، ولأنَّ النكاحَ لا يَخلو مِنْ عِوضٍ، والرجعةُ لا تَتضمَّنُ عِوضًا، فلم يَنعقدْ أحَدُهما بلَفظِ الآخَرِ، كالهِبةِ لا تَنعقدُ بلَفظِ البَيعِ.