للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الشافِعيةُ: تَصحُّ الرَّجعةُ بالكِنايةِ معَ النِّيةِ ك: «اختَرتُ رَجعتَكِ، وأعَدْتُ حِلَّكِ» ونحوِ ذلكَ.

ومِن الكِناياتِ عندَ الشافِعيةِ في الأصَحِّ: التَّزويجُ والنكاحُ في قَولِ المُرتجِعِ: «تزوَّجتُكِ، أو نكَحْتُكِ» أو عقَدَ عليها النكاحَ؛ لعَدمِ اشتِهارِهما في الرَّجعةِ، ولأنَّ ما كانَ صَريحًا في بابِه لا يكونُ صَريحًا في غيرهِ كالطلاقِ والظِّهارِ، ولأنَّ النكاحَ لا يَخلو مِنْ عِوضٍ، والرجعةُ لا تَتضمَّنُ عِوضًا، فلم يَنعقدْ أحَدُهما بلَفظِ الآخَرِ، كالهِبةِ لا تَنعقدُ بلَفظِ البَيعِ.

والثَّاني: هُما صَريحانِ؛ لأنهما صالِحانِ لابتداءِ العَقدِ والحَلِّ، فلَأنْ يَصلحَا للتَّداركِ أَولى؛ لأنَّ لفْظَ النكاحِ والتزويجِ آكَدُ مِنْ الرجعةِ؛ لأنه تُستباحُ بهِ الأجنَبيةُ، فإذا استَباحَ بُضعَها بلَفظِ الرجعةِ ففي لَفظِ النكاحِ والتزويجِ أَولَى (١).

وأمَّا الحَنابلةُ فالصَّحيحُ عندَهم أنَّ الرَّجعةَ لا تَحصلُ بالكِناياتِ ك: «نكَحْتُها، وتَزوَّجْتُها».

قالَ المِرْداويُّ : (قولُه: فإنْ قالَ: «نكَحْتُها، أو تزوَّجْتُها» فعَلى وجهَينِ) عندَ الأكثرِ، وهُما رِوايتانِ في «الإيضاح»، وأطلَقَهُما في «المُغني،


(١) «البيان» (١٠/ ٢٤٨، ٢٤٩)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٥٢٦، ٥٢٧)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٨، ١٠)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٦، ٧)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٥٩٦، ٥٩٨)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٦٦، ٦٧)، و «الديباج» (٣/ ٤٧٩، ٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>