للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُبحانَه: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقالَ: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١]، يَعني الرَّجعةَ.

والرجعةُ ورَدَتْ بها السُّنةُ بقَولِ النبيِّ : «مُرْهُ فليُراجِعْها»، وقدِ اشتَهرَ هذا الاسمُ فيها بيْنَ أهلِ العِراقِ كاشتِهارِ اسمِ الطلاقِ فيهِ؛ فإنهم يُسمُّونَها رَجعةً والمَرأةَ رَجعيَّةً، ويَتخرَّجُ أنْ يَكونَ لفظُها هو الصَّريحَ وحْدَه؛ لاشتِهارِه دونَ غيرِه كقَولِنا في صَريحِ الطلاقِ، والاحتِياطُ أنْ يَقولَ: «راجَعْتُ امرأتي إلى نكاحِي، أو زَوجِيَّتي، أو راجَعتُها لِمَا وقَعَ عليها من طلاقِي» (١).

وقالَ الإمامُ البابرتيُّ : وألفاظُ الرَّجعةِ أنْ يَقولَ: «راجَعتُكِ» إنْ كانَ في حضْرَتها، أو: «راجَعتُ امرَأتي» في الغَيبةِ بشَرطِ الإعلامِ أو في الحَضرةِ أيضًا، أو يَقولَ: «ردَدْتُكِ، أو أمسَكْتُكِ»، أو يَقولَ: «أنتِ عندِي كما كنتِ، أو أنتِ امرَأتي» إنْ نوَى الرجعةَ، ولا خِلافَ لأحَدٍ في جَوازِ الرجعةِ بالقَولِ (٢).

وقالَ الإمامُ الصَّنعانِيُّ : واتَّفقُوا على الرجعةِ بالقَولِ (٣).

وقَد قسَّمَ الفُقهاءُ ألفاظَ الرَّجعةِ الَّتي تَصحُّ بها الرَّجعةُ إلى قِسمَينِ: صَريحٍ وكِنايةٍ.


(١) «المغني» (٧/ ٤٠٤).
(٢) «العناية شرح الهداية» (٥/ ٣٩٧).
(٣) «سبل السلام» (٣/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>