للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يَصحُّ ارتِجاعُ المَجنونِ الذي طلَّقَ وهو عاقِلٌ ثمَّ جُنَّ، ولا الصَّغيرِ الغيرِ مُميِّزٍ، ولا السَّكرانِ ولو بحَلالٍ (١).

وقالَ الشافِعيةُ: شَرطُ المرتجِعِ أهليَّةُ النكاحِ بنَفسِه؛ لأنها كإنشاءِ النكاحِ، فلا تَصحُّ مِنْ مُكرَهٍ عليها ولا مُرتدٍّ؛ لأنَّ مَقصودَها الحِلُّ، والرِّدةُ تُنافِيه، ولا مِنْ صَبيٍّ ومَجنونٍ لنَقصِهما، ولو طلَّقَ الزوجُ فجُنَّ فللوليِّ الرَّجعةُ على الصَّحيحِ؛ لأنه قائِمٌ مَقامَه حَيثُ له ابتِداءُ النكاحِ بأنِ احتاجَه؛ لأنَّ الأصَحَّ صحَّةُ التوكيلِ في الرَّجعةِ.

وتَصحُّ مِنْ سَكرانَ وسَفيهٍ ومُحرِمٍ؛ لأنه أهلٌ للنكاحِ بنَفسِه في الجُملةِ، وإنَّما منَعَ منه مانِعٌ عرَضَ له (٢).

وقالَ الحَنابلةُ: شَرطُ المرتجِعِ أهليَّةُ النكاحِ بنَفسِه، فخرَجَ بالأهليَّةِ المُرتدُّ، وبنَفسِه الصبيُّ والمُجنونُ، ولو طلَّقَ فجُنَّ فلوليِّه الرَّجعةُ على الأصَحِّ حيثُ يَجوزُ له ابتداءُ النكاحِ (٣).


(١) «عقد الجواهر الثمينة» (٢/ ٥٤١)، و «التاج والإكليل» (٣/ ١١٥)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٣٣١)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٧٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٢٧)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٢٢٣).
(٢) «روضة الطالبين» (٥/ ٥٢٦)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٧، ٨)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٥)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٥٩٤)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٦٥)، و «الديباج» (٣/ ٤٧٨).
(٣) «المبدع» (٧/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>