للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو مرَّةً بعدَ مرَّةٍ فله مُراجَعتُها، شاءَتْ أو أبَتْ، بلا وَليٍّ ولا صَداقٍ ما دامَتْ في العدَّةِ، وأنهُما يَتوارثانِ ما لم تَنقَضِ العدَّةُ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : وأجمَعَ المُسلِمونَ على أنَّ الزوجَ يَملكُ رَجعةَ الزوجةِ في الطلاقِ الرَّجعيِّ ما دامَتْ في العدَّةِ مِنْ غيرِ اعتبارِ رضاها؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وأنَّ مِنْ شَرطِ هذا الطلاقِ تقدُّمُ المَسيسِ له (٢).

وقالَ العَمرانِيُّ : أجمَعَتِ الأمَّةُ على جَوازِ الرَّجعةِ في العدَّةِ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البرِّ : وأجمَعُوا أنَّ مَنْ طلَّقَ امرأتَه طَلقةً أو طَلقتَينِ فله مُراجَعتُها، فإنْ طلَّقَها الثالثةَ لم تَحِلَّ لهُ حتَّى تَنكحَ زَوجًا غيرَه (٤).

وأمَّا المَعقولُ: فلِأنَّ الحاجَةَ تَمسُّ إلى الرَّجعةِ؛ لأنَّ الإنسانَ قد يُطلِّقُ امرأتَه ثمَّ يَندمُ على ذلكَ على ما أشارَ الرَّبُ بقَولِه: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)[الطلاق: ١]، فيَحتاجُ إلى التَّدارُكِ، فلو لم تَثبُتِ الرجعةُ لا يُمكِنْه التداركُ؛ لِمَا عسَى لا تُوافِقُه المَرأةُ في تَجديدِ النكاحِ، ولا يُمكِنُه الصبْرُ عنها فيَقعُ في الزنا (٥).


(١) «مراتب الإجماع» ص (٧٥)، و «الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١٢٨٢)، رقم (٢٣٣٦).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٦٣).
(٣) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (١٠/ ٢٤٤).
(٤) «الاستذكار» (٦/ ٢٠٤).
(٥) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>