للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عُروةَ عن عائِشةَ قالَتْ: «كانَ الناسُ وَالرَّجلُ يُطلِّقُ امرَأتَه ما شاءَ أنْ يُطلِّقَها وهي امرَأتُه إذا ارتجَعَها وهي في العدَّةِ وإنْ طلَّقَها مِائةَ مرَّةٍ أو أكثَرَ، حتَّى قالَ رَجلٌ لامرَأتِه: «واللهِ لا أُطلِّقُكِ فتَبِيني منِّي ولا آويكِ أبدًا» قالَتْ: «وكيفَ ذاكَ» قالَ: «أُطلِّقكِ فكُلَّما همَّتْ عدَّتُكِ أنْ تَنقضيَ راجَعتُكِ»، فذهَبَتِ المرأةُ حتَّى دخَلَتْ على عائِشةَ فأخبَرَتْها، فسكَتَتْ عائشةُ حتى جاءَ النبيُّ فأخبَرَتْه، فسكَتَ النبيُّ حتى نزَلَ القُرآنُ ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، قالَتْ عائِشةُ: فاستأنَفَ الناسُ الطلاقَ مُستقبَلًا مَنْ كانَ طلَّقَ ومَن لم يَكنْ طلَّقَ» (١).

وأما الإجماعُ: فقدْ أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الرَّجلَ إذا طلَّقَ زَوجتَه طَلقةً أو طَلقتَينِ وكانَتْ مَدخولًا بها في نِكاحٍ صَحيحٍ فله مُراجَعتُها، شاءَتْ أو أبَتْ، بلا وَليٍّ ولا صَداقٍ ما دامَتْ في عدَّتِها.

قالَ ابنُ المُنذرِ : أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ الحُرَّ إذا طلَّقَ زَوجتَه الحرَّةَ وكانَتْ مَدخولًا بها تَطليقةً أو تَطليقتَينِ أنه أحَقُّ برَجعتِها حتَّى تَنقضيَ العدَّةُ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : واتَّفقُوا أنَّ مَنْ طلَّقَ امرأتَهُ التي نكَحَها نِكاحًا صَحيحًا طلاقَ سُنةٍ وهي ممَّن يَلزمُها عدَّةٌ مِنْ ذلكَ فطلَّقَها مرَّةً


(١) ضَعِيفٌ: رواه الترمذي (١١٩٢).
(٢) «الإشراف» (٥/ ٣٧٨)، و «الإجماع» ص (٨٩)، رقم (٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>