للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قالَ الخِرَشيُّ : وأشارَ بقَولِه: «أو الحاكمِ» لإدخالِ ما إذا طلَّقَ في الحَيضِ وامتَنعَ الزوجُ مِنَ الرَّجعةِ؛ فإنَّ الحاكمَ يَرتجِعُ له جبْرًا عليهِ كما مرَّ.

وقَوله: «حُرمةَ المُتعةِ» هذا هو المَرفوعُ، وقَوله «لطَلاقِها» مُتعلِّقٌ بالحُرمةِ، واحتَرزَ بهِ مِنْ رَفعِ الزوجِ الحُرمةَ بغيرِ الطلاقِ، كما إذا رفَعَ حُرمةَ الظِّهارِ بالكفَّارةِ، وإنَّما خرَجَتِ المُراجعةُ لأنها مُفاعَلةً مِنَ الجانبَينِ؛ لتَوقُّفِها على رضَا الزَّوجَينِ، والرَّجعةُ مِنْ جانبٍ واحدٍ، فخرَجَتْ بقَولِه «رفعُ الزوجِ» (١).

وعرَّفَ الشافِعيةُ الرَّجعةَ بأنها: ردُّ المَرأةِ إلى النكاحِ مِنْ طَلاقٍ غيرِ بائِنٍ في العدَّةِ على وَجهٍ مَخصوصٍ (٢).

وعرَّفَ الحَنابلةُ الرَّجعةَ بأنها: إعادةُ مُطلَّقةٍ طلاقًا غيرَ بائنٍ إلى ما كانَتْ عليهِ قبلَ الطلاقِ بغَيرِ عَقدٍ (٣).


(١) «شرح مختصر خليل» (٤/ ٧٩).
(٢) «النجم الوهاج» (٨/ ٧)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٥)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٥٩٤)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٦٥)، و «الديباج» (٣/ ٤٧٨).
(٣) «كشاف القناع» (٥/ ٣٩٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٥٠٥)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٤٧٦)، و «منار السبيل» (٣/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>