للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ ابنُ حَجَرٍ الهَيثميُّ : ويُشترطُ أنْ يَتلفَّظَ به بحَيثُ يُسمِعُ نَفسَه إنِ اعتَدلَ سَمعُه ولا عارِضَ، وإلا لم يُقبَلْ.

وقالَ الشَّروانِيُّ: قولُه: (وأنْ يَتلفَّظَ به إلخ)، قالَ في «الأنوَار»: الخامِسُ مِنْ شُروطِ الاستِثناءِ: أنْ يُسمِعَ غيرَه، وإلا فالقَولُ قولُها في نَفيِه، وحُكِمَ بالوُقوعِ إذا حلَفَتْ (١).

وقالَ ابنُ القيِّمِ : وهل يُشترطُ أنْ يُسمِعَ نَفسَه؟ أو يَكفي تَحرُّكُ لِسانِه بالاستثناءِ وإنْ كانَ بحَيثُ لا يَسمعُه؟ فاشتَرطَ أصحابُ أحمدَ وغيرُهم أنه لا بُدَّ وأنْ يكونَ بحَيثُ يَسمعُه هو أو غيرُه، ولا دَليلَ على هذا مِنْ لُغةٍ ولا عُرفٍ ولا شَرعٍ، وليسَ في المَسألةِ إجماعٌ.

قالَ أصحابُ أبي حَنيفةَ -واللَّفظُ لصَاحبِ «الذَّخيرة»: وشَرطُ الاستثناءِ أنْ يَتكلَّمَ بالحُروفِ، سَواءٌ كانَ مَسموعًا أو لم يَكنْ عندَ الشيخِ أبي الحسَنِ الكَرخِيِّ، وكانَ الفَقيهُ أبو جَعفرٍ يَقولُ: لا بُدَّ وأنْ يُسمِعَ نَفسَه، وبه كانَ يُفتِي الشيخُ أبو بَكرٍ مُحمدُ بنُ الفَضلِ.

وكانَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ يَميلُ إلى هذا القَولِ، وباللهِ التَّوفيقُ، وهذا بعضُ ما يَتعلَّقَ بمَخرجِ الاستِثناءِ، ولعلَّكَ لا تَظفَرُ به في غيرِ هذا الكِتابِ (٢).


(١) «تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني» (٩/ ٤٣٦)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٥٣٨)، و «الديباج» (٣/ ٤٣٣).
(٢) «إعلام الموقعين» (٤/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>