والوَجهُ الثاني: لا تُطلَّقُ ثلاثًا ولا تَقومُ نيَّتُه مَقامَ نيَّةِ الزوجِ، لأنَّ الزوجَ مَدِينٌ في الطلاقِ مَعمولٌ على نيَّتِه فيهِ، والوَكيلُ غيرُ مَدِينٍ في الطلاقِ، فلم يُعمَلْ على نيَّتِه فيهِ.
وهكذا لو طلَّقَها الوَكيلُ بالكِنايةِ مع النِّيةِ كانَ على هذَينِ الوجهَينِ، فلو وكَّلَه أنْ يُطلِّقَها ثَلاثًا فطلَّقَها واحِدةً ففي وُقوعِها وجهَانِ:
أحَدُهما: يقَعُ؛ لأنه بعضُ ما وُكِّلَ فيهِ.
والوَجهُ الثاني: لا يقَعُ؛ لأنه وُكِّلَ في طَلاقٍ بائِنٍ، وهذا الطلاقُ غَيرُ بائِنٍ، فصارَ غيرَ ما وُكِّلَ فيه، فلو وكَّلَه أنْ يُطلِّقَها واحِدةً لم تقَعِ الثلاثُ، وفي وُقوعِ الواحِدةٍ وجهَانِ.
ولو وكَّلَه في طلاقِ واحِدةٍ مِنْ نِسائِه ولم يُعيِّنْها لهُ ففيه وَجهانِ: