واستَدلُّوا على ذلكَ بما رَواهُ مُسلمٌ عن أبي سَلَمةَ عن فاطِمةَ بنتِ قَيسٍ «أنَّ أبا عَمرِو بنِ حَفصٍ طلَّقَها الْبتَّةَ وهو غائبٌ، فأرسَلَ إليها وَكيلُه بشَعيرٍ فسَخطَتْه، فقالَ: واللهِ ما لكِ علينا مِنْ شيءٍ، فجاءَتْ رَسولَ اللهِ ﷺ فذكَرَتْ ذلكَ له، فقالَ: ليسَ لكِ عليه نَفقةٌ»(١).
فإذا وكَّلَ رَجلًا عاقلًا جازَ، سَواءٌ كانَ حُرًّا أو عَبدًا، مُسلِمًا أو كافرًا، ولا يَجوزُ أنْ يُوكِّلَ مَجنونًا ولا صَغيرًا، لأنه لا حُكمَ لقَولِهما، وفي جَوازِ تَوكيلِه لامرَأةٍ وجَهانِ مَضَيَا في الخُلعِ.
ثمَّ الوَكالةُ على ضَربَينِ:
أحَدُهما: أنْ تَكونَ مُطلَقةً، وهو أنْ يَقولَ:«قدْ وَكَّلتُكَ في طَلاقٍ زَوجَتِي فُلانةَ»، فلهُ أنْ يُطلِّقَها على الفَورِ والتراخي، بخِلافِ ما لو ملَّكَها الطلاقَ