الغَدُ أو زَيدٌ فطَلِّقي نفسَكِ»، ولا التفويضُ لصَغيرةٍ أو حُكم مَجنونةٍ كسائِرِ التمليكاتِ في جَميعِ ذلكَ.
والتفويضُ تَمليكٌ للطلاقِ في الجَديدِ؛ لأنه يَتعلَّقُ بغَرضِها كغَيرِه مِنْ التملِيكاتِ، فنزَلَتْ مَنزلةَ قَولِه: «مَلَّكتُكِ طلاقَكِ»، فيُشترطُ لوُقوعِه تَكليفُه وتَكليفُها وتَطليقُها على الفَورِ؛ لأنَّ التطليقَ هُنا جَوابٌ للتمليكِ، فكانَ كقَبولِه، وقَبولُه فَورٌ، فإنْ أخَّرتْ بقَدرِ ما يَنقطعُ به القَبولُ عن الإيجابِ أو تَخلَّلَ كَلامٌ أجنَبيٌّ كثيرٌ بينَ تَفويضِه وتَطليقِها ثمَّ طلَّقَتْ نفسَها لم تَطلُقْ.
فلو قالَتْ: «كيفَ أُطلِّقُ نفسِي؟» ثمَّ طلَّقَتْ وقَعَ، والفَصلُ بذلكَ لا يُؤثرُ؛ لقِصرِه، ولا يَصحُّ مِنْ غَيرِ مُكلَّفٍ، ولا يقَعُ على غَيرِ مُكلَّفةٍ؛ لفَسادِ العِبارةِ.
ولو قالَ: «وَكَّلتُكِ في طلاقِ نفسِكِ» لم يُشترطِ الفَورُ، وكذا إنْ قالَ: «طلِّقِي نفسَكِ متَى، أو متى ما شِئتِ» لَم يُشترطِ الفَورُ.
وإنْ قالَ لها: «طلِّقي نفسَكِ بألفٍ» فطلَّقَتْ فَورًا وهي جائزةُ التصرُّفِ بانَتْ ولَزمَها ألفٌ، ويَكونُ تَمليكُها بعِوضٍ كالبَيعِ، فإنْ لم يُذكرْ عِوضٌ فهو كالهِبةِ.
وفي قولِ قَديمٍ أنَّ التفويضَ تَوكيلٌ، كما لو فوَّضَ طلاقَها لأجنَبيٍّ، وعليه فلا يُشترطُ في تَطليقِها فَورٌ في الأصحِّ، كما في تَوكيلِ الأجنبيِّ.
والثَّاني: يُشترطُ؛ لِمَا فيه مِنْ شائبةِ التمليكِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute