ويجوزُ للزوجِ تَفويضُ الطلاقِ لزَوجتِه أو لغيرِها توكيلًا أو تَخييرًا أو تَمليكًا.
فالتَّوكيلُ: جَعلُ إنشاءِ الطلاقِ بيَدِ الغيرِ باقيًا مَنعُ الزوجِ مِنْ إيقاعِه، فلهُ عَزلُها أو عَزلُ الوكيلِ قبلَ إيقاعِه اتِّفاقًا كما لكُلِّ مُوكِّلٍ ذلكَ، لأنَّ للمُوكِّلِ عَزلَ وكيلِه متى شاءَ؛ لأنَّ الوكيلَ يَفعلُ ما وُكِّلَ فيهِ نِيابةً عن مُوكِّلِه، فله عَزلُ مُوكِّلِه قبلَ تَمامِ الأمرِ الذي وكَّلَ فيهِ لا بعدَهُ.
إلا لتُعلِّقِ حَقٍّ لها زَائدٍ على التَّوكيلِ، كدَفعِ الضَّررِ عنها، فليسَ له عَزلُها قبلَ إيقاعِه، ك: «إنْ تَزوَّجْتُ عليكِ فأمرُكِ أو أمرُ الدَّاخِلةِ بيَدكِ توكيلًا» فليسَ لهُ حِينئذٍ عَزلُها، والحَقُّ هُنا دَفعُ الضررِ عنها؛ لأنَّ دفْعَ الضررِ عنها حَقٌّ لها تَعلَّقَ بذلكَ التَّوكيلِ.
وأمَّا تَفويضُ التَّخييرِ فهُوَ: جَعلُ إنشَاءِ الطلاق ثلاثًا -صَريحًا أو حُكمًا- حقًّا لغيرِه، خرَجَ بذلكَ التوكيلُ؛ لأنَّ الزوجَ لم يَجعلْ إنشاءَ الطلاقِ حَقًّا للوَكيلِ، بل جعَلَه بيَدِه نِيابةً عنه.
وصِيغةُ التَّخييرِ: «اختارِيني، أو اختارِي نفسَكِ، أو طلِّقِي نفسَكِ ثلاثًا، أو اختارِي أمْرَكِ».
وليسَ له في هذهِ الحالةِ عَزلُها في التَّخييرِ.
وتفويضُ التَّمليكِ: جَعلُ إنشاءِ الطلاقِ حقًّا لغيرِه راجِحًا في الثَّلاثِ يُخَصُّ بما دُونَها، وليسَ لهُ العَزلُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute