للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشهرَ» فلها الخِيارُ فيما بَقيَ مِنْ اليَومِ أو الشهرِ لا غيرَ، وإنْ قالَ: «يومًا» فهو مِنْ ساعةِ تَكلَّمَ إلى مِثلِها مِنْ الغَدِ.

وإنْ قالَ لها: «أمرُكِ بيَدكِ كلَّما شِئتِ» فأمرُها بيَدِها في ذلكَ المَجلسِ وغيرِه، ولها أنْ تُطلِّقَ نفسَها في كُلِّ مَجلسٍ واحدةً حتى تَبِينَ بثَلاثٍ؛ لأنَّ «كُلَّما» تَقتَضي التَّكرارَ، إلا أنها لا تُطلِّقُ نفسَها في كلِّ مَجلسٍ أكثَرَ مِنْ واحِدةٍ، فإذا استَوفَتْ ثلاثًا وتَزوَّجَها بعدَ زَوجٍ فلا خِيارَ لها.

ثمَّ لا بدَّ مِنْ النِّيةِ في قولِه: «اختارِي»؛ لأنه كِنايةٌ، وكذا أيضًا في قولِه: «أمرُكِ بيَدكِ».

فإنْ قالَ لهَا: «أمرُكِ بيَدِكِ إذا شِئتِ، أو متى شِئتِ، أو إذا ما شئتِ» فلها في المَجلسِ وغيرِه أنْ تَختارَ مرَّةً واحدةً لا غيرَ؛ لأنَّ «إذا» و «متى» يُفيدانِ الوقتَ، فكأنَّه قالَ لها: «اختارِي أيَّ وَقتٍ شئتِ»، فإنِ اختارَتْ في المَجلسِ زوْجَها خرَجَ الأمرُ مِنْ يَدِها في «كُلَّما» وغيرِه.

فإنِ اختارَتْ نفسَها في قولِه: «اختارِي نفسَكِ» كانَتْ واحدةً بائِنةً، ولا تَحِلُّ له إلا بنكاحٍ مُستقبَلٍ، ولا يَكونُ ثلاثًا وإنْ نَوَى الزوجُ ذلكَ.

ولا بُدَّ مِنْ ذِكرِ النَّفسِ في كلامِه أو كَلامِها، حتى لو قالَ: «اختارِي» فقالَتْ: «اختَرْتُ» فهو باطلٌ، وإذا قالَتْ: «اختَرْتُ نفْسِي أو أبي أو أمِّي أو أهلِي أو الأزواجَ» فهذا كلُّه دَلالةٌ على الطلاقِ، وإنْ قالَتْ:

<<  <  ج: ص:  >  >>