للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنهُ حِينئذٍ شَبيهٌ بنِكاحِ المُتعةِ؛ لأنه جعَلَ حِلِّيَّةَ فَرجِها إلى وقتٍ مَعلومٍ يَبلغُه عمُرُه في ظاهرِ الحالِ، فلأجْلِ ذلكَ نُجِّزَ عليهِ، ولا فرْقَ بيْنَ أنْ يقولَ: «قبْلَ مَوتي بشَهرٍ أو «قبْلَ مُوتِكِ».

وأمَّا إذا قالَ: «أنتِ طالِقٌ بعْدَ مَوتي أو مَوتِكِ، أو: إنْ مُتُّ» فلا شيءَ عليهِ؛ إذْ لا طلاقَ بعْدَ مَوتٍ.

فيُشتَرطُ لوُقوعِه بُلوغُهما مَعًا إلى هذهِ المُدَّةِ، أمَّا إنْ كانَ يُشبِهُ بُلوغَ أحَدِهما إليهِ دُونَ الآخَرِ فلا يُنجَّزُ؛ لأنه إذا كانَ كُلٌّ مِنَ الزَّوجَينِ يَبلغُ الأجَلَ ظاهِرًا صار شَبيهًا بنِكاحِ المُتعةِ مِنْ كلِّ وَجهٍ، وأمَّا إنْ كانَ يَبلغُه أحَدُهما فقَطْ فلا يأتي الأجَلُ إلَّا والفُرقةُ حاصِلةٌ بالمَوتِ، فلَم يُشبهِ المُتعةَ حِينئذٍ.

فالأقسامُ أربَعةٌ: إمَّا أنْ يَكونَ ذلكَ الأجَلُ ممَّا يَبلُغُه عُمرُهما؛ فهذا يَلزمُ، أو يَكونَ ممَّا لا يَبلغُه عُمرُهما أو يَبلغُه عُمرُه أو عُمرُها؛ فهذِه الثَّلاثةُ لا شيءَ عليهِ فيها؛ إذْ لا تَطلُقُ مَيِّتةٌ ولا يُؤمَرُ ميِّتٌ بطلاقٍ.

أو قالَ لها: «إنْ أمطَرَتِ السَّماءُ فأنتِ طالِقٌ»، فإنهُ يُنجَّزُ عليهِ الطَّلاقُ؛ إذِ المَطرُ أمرٌ واجِبٌ عادةً.

أو: «إنْ لم أمَسَّ السَّماءَ فأنتِ طالِقٌ»، فإنهُ يُنجَّزُ عليهِ الطَّلاقُ؛ إذْ عَدَمُ مَسِّه لها مُحقَّقٌ عادةً؛ لأنهُ ليسَ في قُدرتَهِ، والأوَّلُ يَمينُ بِرٍّ، والثَّاني حِنثٌ.

أو: «إنْ قُمْت أو قامَ زَيدٌ أو جلَسْت أو أكَلْت أو جلَسَ أو أكَلَ زَيدٌ» مِنْ كُلِّ فِعلٍ لا صَبْرَ للإنسانِ عَنهُ فيُنجَّزُ عليهِ في يَمينِ البِرِّ، بخِلافِ الحِنثِ نَحوُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>