ولأنهُ إزالةُ مِلكٍ يَصحُّ تَعليقُه بالصِّفاتِ، فمتى عَلَّقَه بصِفةٍ لم يقَعْ قبْلَها كالعِتقِ، ولأنهُ تَعليقٌ للطَّلاقِ بصِفةٍ لم تُوجَدْ فلم يَقعْ، كما لو قالَ:«أنتِ طالِقٌ إذا قَدِمَ الحاجُّ»، وليسَ هذا تَوقيتًا للنِّكاحِ، وإنَّما هوَ تَوقيتٌ للطَّلاقِ، وهذا لا يُمنَعُ، كما أنَّ النِّكاحَ لا يَجوزُ أنْ يَكونَ مُعلَّقًا بشَرطٍ، والطَّلاقُ يَجوزُ فيهِ التَّعليقِ (١).
وذهبَ المالِكيَّةُ إلى أنَّ الزَّوجَ إذا علَّقَ الطَّلاقَ على أمرٍ مُستقبلٍ مُحقَّقِ الوُقوعِ عَقلًا كقَولِه:«أنتِ طالِقٌ إذا طَلعَتِ الشَّمسُ، أو إنْ دخَلَ رَمضانُ، أو طالِقٌ بعْدَ سَنةٍ» أو غالبٍ وُقوعُه أو مَشكوكٍ في حُصولِه في الحالِ ويُمكِنُ الاطِّلاعُ عليهِ بعْدُ أو لا يُمكِنُ؛ فإنهُ يُنجَّزُ عليهِ الطَّلاقُ في الحالِ، وبَيانُه كما يلي: