للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالِقٌ ثمَّ طالِقٌ ثمَّ طالِقٌ» طَلُقَتْ ثلاثًا، فإنْ أرادَ بالآخرَينِ تَكرارَ الطَّلاقِ طَلُقَتْ واحدَةً (١).

وقالَ المالكيَّةُ: إذا كَرَّرَ الزَّوجُ الطَّلاقِ بعَطفٍ بالواوِ أو بالفاءِ أو بثُمَّ بأنْ قالَ لزَوجَتِه: «أنتِ طالِقٌ وطالِقٌ وطالِقٌ» أو: «أنتِ طالِقٌ فطالِقٌ فطالِقٌ» أو: «أنتِ طالِقٌ ثمَّ طالِقٌ ثمَّ طالِقٌ» فإنهُ يَلزمُه ما كرَّرَ مَرَّتَينِ أو ثلاثًا، سَواءٌ نسَقَهُ -أي تابَعَهُ- أو فَصَلَ بسُكوتٍ أو كَلامٍ إذا لم يَكنْ خُلعًا؛ لأنَّ الرَّجعيَّةَ زوجَةٌ يَلحقُها الطَّلاقُ ما دامَتْ في العِدَّةِ (٢).

وذهَبَ الشَّافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ الزَّوجُ إذا كرَّرَ الخبَرَ بعَطفٍ بأنْ قالَ لزَوجَتِه: «أنتِ طالِقٌ وطالِقٌ وطالِقٌ» أو: «أنتِ طالِقٌ فطالِقٌ فطالِقٌ» أو: «أنتِ طالِقٌ ثمَّ طالِقٌ ثمَّ طالِقٌ» ثمَّ قالَ: «قَصدْتُ تَأكيدَ الأوَّلِ بالثَّاني» لم يُقبَلْ منهُ؛ لاختِصاصِ الثَّاني بحَرفِ العَطفِ ومُوجَبُه التَّغايُرُ، فلم يُقبَلْ؛ لأنهُ غايَرَ بيْنَها وبيْنَ الأُولى بحَرفٍ يَقتَضي العَطفَ والمُغايَرةَ، وهذا يَمنعُ التَّأكيدَ.

إلَّا أنَّ الشَّافِعيةَ قالوا: هذا في الظَّاهِرِ، أمَّا فيما بيْنَه وبيْنَ اللهِ تعالَى فيُقبَلُ منهُ، فيَلزمُه في الظَّاهرِ طَلقتانِ وفي الباطِنِ واحِدةٌ.


(١) «فتاوى السغدي» ص (٣٤٠).
(٢) «التاج والإكليل» (٣/ ٧٠)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٢٧٨)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٤٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٧٧، ٢٧٨)، و «تحبير المختصر» (٣/ ١٦٧، ١٦٨)، و «حاشية الصاوي» (٥/ ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>