وإنْ لَم يَنوِ إخبارًا ولا إنشاءً فقيلَ: تَلزمُه الطَّلقةُ الأُولَى فقطْ؛ حَمْلًا على الإخبارِ، كما عِنْدَ اللَّخمِيِّ، وقيلَ: يَلزمُه طَلقتانِ، كما عِنْدَ غَيرِه؛ حَمْلًا على الإنشاءِ، قَولانِ للمُتأخِّرينَ.
وأمَّا لو كانَتْ غيْرَ مَدخولٍ بها أو كانَ الطَّلاقُ بائِنًا بأنْ كانَ على وَجهِ الخُلعِ أو رَجعيًّا وانقَضَتِ العِدَّةُ وقالَ:«مُطلَّقةٌ، أو طَلَّقتُها» فلا يَلزمُها إلَّا الطَلقةُ الأُولَى اتِّفاقًا.
فمَحلُّ القَولَينِ مُقيَّدٌ بقُيودٍ: أنْ تكونَ الزَّوجةُ مَدخولًا بها، وأنْ يكونَ الطَّلاقُ رَجعيًّا ولم تَنقَضِ عِدَّتُها، وأنْ يأتِيَ بلَفظٍ يَحتمِلُ الإخبارَ والإنشاءَ، وأنْ يكونَ في القَضاءِ، ثمَّ إنهُ يُحلَّفُ على القَولِ بلُزومِ واحِدةٍ حَيثُ كانَ لهُ
(١) «المبسوط» (٦/ ٩٩)، و «تحفة الفقهاء» (٢/ ١٧٧)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ١٠٢)، و «البحر الرائق» (٣/ ٣١٥)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٤٠٣)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٩٣)، و «الفتاوى الهندية الحامدية» (١/ ٣٥٥).