للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرِّوايةُ الأُخرى: أنها يَمينٌ وعليهِ كفَّارتُها؛ لأنَّ اللهَ تعالَى قالَ: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١]، ثمَّ قالَ: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢]، وعنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: «إذا حرَّمَ الرَّجلُ امرَأتَه فهيَ يَمينٌ يُكفِّرُها» وقالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [لقمان: ٢١] (١)، ولأنهُ تَحريمٌ للحَلالِ أشبَهَ تَحريمَ الأمَةِ، ولأنَّ ذلكَ يُروَى عنِ الصِّديقِ (٢) وعُمرَ (٣) وابنِ مَسعودٍ (٤) وعائِشةَ ، ولأنهُ تَحريمٌ لامرَأةٍ فكانَ يَمينًا كتَحريمِ الأمَةِ.

وعنهُ رِوايةٌ ثالِثةٌ: إذا نوَى الطَّلاقَ كانَ طلاقًا؛ لأنَّ الطَّلاقَ تَحريمٌ فصَحَّتِ الكِنايةُ عنهُ بالحَرامِ كَقولِه: «أنتِ الحَرَجُ»، فإنْ لَم يَنوِ الطَّلاقَ كانَ ظِهارًا.


(١) رواه البخاري (٤٩٦٥)، ومسلم (١٤٧٣).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه سعيد بن منصور في «سننه» (١/ ٢٢٨) رقم (١٦٩٥)، وابن أبي شيبة «المصنف» (٥/ ٧٤) رقم (١٨٥٠٧)، وفي إسنادَهِ جُوَيْبِرُ ضَعيفُ الحَديثِ، والضَّحاكُ لَم يُدرِكْ أبَا بَكرٍ.
(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٥/ ٧٣) رقم (١٨٤٩٧) سعيد بن منصور في «سننه» (١/ ٢٢٩) رقم (١٧٠١)، والدارقطني (٥/ ٧٣)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٣٥٠)، وفي إسنَادِه عِكرَمَةُ لَم يُدرِكْ عُمرَ.
(٤) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه سعيد بن منصور في «سننه» (١/ ٢٢٩) رقم (١٦٩٨) الشافعي في «الأم»: (٧/ ١٥٧)، والطبراني في «الكبير»: (٩/ ٣٢٧)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٣٥٠)، وفي إسنَادِه أَشعَثُ بنُ سِوارٌ (ضَعيفٌ).

<<  <  ج: ص:  >  >>