ويُشترطُ أنْ تكونَ نيَّةُ الطَّلاقِ في الكِنايةِ مُقارِنةً للَّفظِ.
ولا يَخلوُ حالُ النِّيةِ مِنْ أربعةِ أقسامٍ:
أحَدُها: أنْ تكونَ النِّيةُ مُتقدِّمةً على جَميعِ اللَّفظِ، فلا يقَعُ الطَّلاقُ؛ لأنَّ النيَّةَ تجرَّدَتْ عَنْ لفظٍ فلم يقَعْ بها طلاقٌ، واللَّفظُ تَجرَّدَ عن نيَّةٍ فلم يَقعْ بهِ طلاقٌ.
والقِسمُ الثَّاني: أنْ تكونَ النِّيةُ مُتأخِّرةً عن جَميعِ اللَّفظِ، فلا يقَعُ الطَّلاقُ أيضًا؛ لِمَا ذكَرْنا أنَّ اللَّفظَ لمَّا تَجرَّدَ عنِ النِّيةِ لمْ يَقعْ بهِ طلاقٌ، والنَّيةُ لمَّا تجرَّدَتْ عنِ اللَّفظِ لم يقَعْ بها طلاقٌ.
مِثالُ هذَينِ: نيَّةُ الصَّلاةِ إنْ تَقدَّمَتْ على الإحرامِ لم تصِحَّ، وإنْ تأخَّرتْ عنهُ لم تصِحَّ.
والقِسمُ الثَّالثُ: أنْ تكونَ النِّيةُ مُقارِنةً لجَميعِ اللَّفظِ، فتُوجَدُ مِنْ أوَّلِ اللَّفظِ إلى آخِرِه، فالطَّلاقُ واقِعٌ باللَّفظِ والنِّيةِ معًا، ولا يكونُ وُقوعُه بأحدِهما وإنْ كانَ اللَّفظُ هو المُغلَّبُ لظُهورِه.
والقِسمُ الرَّابعُ: أنْ تُوجَدَ النِّيةُ في بعضِ اللَّفظِ وتُعدَمَ في بعضِه، إمَّا أنْ تُوجَدَ في أوَّلِه وتُعدَمَ في آخرِه، أو تُوجَدَ في آخرِهِ وتُعدَمَ في أوَّلِه، مِثلَ أنْ