للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمُجرَّدِها، فلا بُدَّ مِنَ اللَّفظِ، وأمَّا الطَّلاقُ بالكَلامِ النَّفسيِّ الَّذي فيهِ الخِلافُ الآتي فسيأتي مَعناهُ (١).

وقالَ أيضًا: (ص) وفي لُزومِهِ بكَلامِهِ النَّفسيِّ خِلافٌ، (ش) يَعني أنَّ الرَّجلَ إذا أنشَأَ الطَّلاقَ بقَلبِه بكَلامِهِ النَّفسيِّ كما يُنشِئهُ بلسانِهِ مِنْ غَيرِ تَلفُّظٍ بلِسانِه، فهل يَلزمُه الطَّلاقُ بذلكَ أو لا يَلزمُه؟

خِلافٌ في التَّشهيرِ، وليسَ مَعنَى الكَلامِ النَّفسيِّ أنْ يَنويَ الطَّلاقَ ويُصمِّمَ عليهِ ثمَّ يَبدُو لهُ، ولا أنْ يَعتقدَ الطَّلاقَ بقَلبِه مِنْ غَيرِ نُطقٍ بلِسانِه، فإنَّه لا يَلزمُه في ذلكَ الطَّلاقُ إجماعًا (٢).

وقالَ الزُّرقانِيُّ : (وفي لُزومِه بكَلامِه النَّفسيِّ) وهو أنْ يُجرِيَ لفْظَ الطَّلاقِ على قَلبِه كما يُجريهِ على لِسانِه مِنْ غَيرِ تَلفُّظٍ بهِ، وليسَ المُرادُ بهِ مُجرَّدُ القَصدِ فقطْ ولو صَمَّمَ عليهِ، وعَدمُ لُزومِه (خِلافٌ)، وأمَّا إنْ عزَمَ عليهِ بقَلبِه ثمَّ بدَا لهُ عدَمُه فلا يَلزمُه طَلاقٌ اتِّفاقًا، وكذا مَنِ اعتَقدَ أنَّها طَلُقَتْ ثمَّ تَبيَّنَ لهُ عدَمُه فلا يَلزمُه إجماعًا، وكذا لا أثَرَ للوَسواسِ ولا قَولِه أي في خاطِرِه فقطْ: «أطلُّقُ هذِهِ واستَريحُ»، قالَهُ القَرافِيُّ (٣).

وقالَ الدّرديرُ : (وفي لُزومِه بكَلامِه النَّفسيِّ) بأنْ يقولَ لها بقَلبِه:


(١) «شرح مختصر خليل» (٤/ ٤٣).
(٢) «شرح مختصر خليل» (٤/ ٤٩)، ويُنظر: «تحبير المختصر» (١٦٧).
(٣) «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (٤/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>