للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يَفعَلُه بعْضُ سكَّانِ البَوادي مِنْ أمرِها بحَلقِ شَعرِها لا يَقعُ بهِ طلاقٌ وإنْ نَواهُ (١).

والمَشهورُ عنِ الإمامِ مالكٍ عَدمُ وُقوعِ الطَّلاقِ بمُجرَّدِ النِّيةِ، بلْ لا بُدَّ مِنَ التَّلفُظِ بهِ.

قالَ الإمامُ ابنُ عَبدِ البَرِّ : ومَنِ اعتَقدَ بقَلبِه الطَّلاقَ ولَم يَنطِقْ به لِسانُه فليسَ بشيءٍ، هذا هو الأشهَرُ عِنْدَ مالِكٍ، وقدْ رُوِيَ عنهُ أنهُ يَلزمُه الطَّلاقُ إذا نَواهُ بقَلبِه، كما يَكفُرُ بقَلبِه وإنْ لم يَنطِقْ بهِ لِسانُه، والأوَّلُ أصَحُّ في النَّظرِ وطَريقِ الأثَرِ؛ لقَولِ رَسولِ اللهِ : «تَجاوزَ اللهُ لأمَّتي عمَّا وَسْوَستْ بهِ نُفوسَها ما لم يَنطِقْ بهِ لِسانُه أو تَعملْه يَدٌ» (٢).

وقالَ المَوَّاقُ : لا يَلزمُ الطَّلاقُ بالنِّيةِ حتَّى يَلفظَ بهِ، وهوَ ظاهِرُ قَولِ مالكٍ في كِتابِ التَّخييرِ والتَّمليكِ ليسَ يُطلِّقُ الرَّجلُ بقَولِه ولا يَنْكِحُ بقَولِه.

ابنُ عرَفةَ: رِوايةُ الأكثرِ لَغوُ الطَّلاقِ بمُجرَّدِ النِّيةِ الجازِمةِ.

ابنُ القَصَّارِ: هو قولُ جَميعِ الفُقهاءِ (٣).

وقالَ الإمامُ الخرشِيُّ : المَشهورُ أنَّ النِّيةَ لا تَكفي في الطَّلاقِ


(١) «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٣٠، ٢٣١).
(٢) «الكافي» ص (٢٦٥، ٢٦٦)، ويُنظر: و «تفسير القرطبي» (٨/ ٢١١).
(٣) «التاج والإكليل» (٣/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>