للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لفُلانٍ عِنْدَ السُّلطانِ قَدَمٌ، أي مَنزِلةٌ، وأمَّا الشَّعرُ فلقَولهِم: حيَّا اللهُ هذهِ اللِّحيةَ، أي الجُملةَ (١).

قالَ المالكيَّةُ: مَنْ طلَّقَ جُزءًا مِنْ زَوجتِه فإنهُ يُؤدَّبُ على ذلكَ، كقَولِه لها: «يَدكِ طالِقٌ، أو عَينكِ طالِقٌ، أو نِصفُكِ» أو نحوُ ذلكَ؛ إذْ لا فرْقَ بيْنَ التَّجزئةِ بالنَّسبةِ للتَّطليقاتِ أو للزَّوجةِ، ويَقعُ الطَّلاقُ، وكذلكَ يَقعُ الطَّلاقُ ويَلزمُه على المَشهورِ إذا قالَ لزَوجتِهِ: «شَعرُكِ طالِقٌ، أو كَلامُكِ طالِقٌ» فإنهُ يَلزمُه ما نَواهُ؛ لأنَّ الشَّعرَ والكَلامَ مِنْ مَحاسِنِ المَرأةِ، ومِثلُه الرِّيقُ والعَقلُ، بخِلافِ العِلمِ، وهذا إذا قصَدَ الشَّعرَ المُتَّصِلَ بها أو لا قصْدَ لهُ، وأمَّا إنْ قصَدَ المُنفصِلَ فهو كالبُصاقِ.

ومَن قالَ لزَوجتِهِ: «سُعالِكُ، أو بُصاقُكِ، أو دمْعُكِ طالِقٌ» فإنهُ لا يَلزمُه شَيءٌ؛ لأنَّ ذلكَ ليسَ مِنْ مَحاسِنِها؛ لأنهُ لا يلتَذُّ بهِ، ومِثلُ ذلكَ شَعرُ غَيرِ حاجِبِها ورَأسِها، وما شابَ مِنْ شَعرِ رأسِها وحاجِبِها وما غَلظَ مِنْ صَوتِها، فلا يَلزمُ بطلاقِ ما ذُكِرَ طلاقٌ، إلَّا أنْ يَلتَذَّ هو بهِ؛ احتِياطًا للفُروجِ، أو يَنويَ بهِ حَلَّ العِصمةِ فكالكِنايةِ الخَفيَّةِ (٢).


(١) «الحاوي الكبير» (١٠/ ٢٤٢، ٢٤٤)
(٢) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٤٣٣) رقم (١٢٤٨)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٧٦، ٧٧)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٥٣)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٨٢، ٢٨٣)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>