-أي يُوكَلانِ إلى دِينِهِما- ويُقبَلُ قَولُهما، ولا حِنثَ على واحدٍ مِنهُما إلَّا أنْ يتبيَّنَ خِلافُ ما جزَمَ بهِ أحدُهُما أو هُمَا، فيَحنثُ أيضًا مَنْ بانَ خِلافُ ما جزمَ بهِ مِنهُما.
وإنْ لَم يَدَّعِ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما أنَّهُ حلَفَ على يَقينِه -أي اعتِقادًا جازِمًا- وإنَّما حلَفَ على ما يَظُنُّ أو يَشُكُّ أو يَتوَهَّمُ ولو في ثاني حالٍ بأنْ كانَ جازِمًا حِينَ اليَمينِ ثمَّ شَكَّ بعْدَ ذلكَ فإنهُ يُنجَّزُ عليهما الطَّلاقُ على الأصحِّ.
وإنِ ادَّعَى أحَدُهما يَقينًا على ما حلَفَ عليهِ دُونَ الآخَرِ فلا حِنثَ على مَنِ ادَّعَى اليَقينَ، ويَحنَثُ الآخَرُ.
(١) «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٤٢٢، ٤٢٣)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٨٨، ٨٩)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٥٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٩٢)، و «تحبير المختصر» (٣/ ١٨٩)، و «الحاوي الكبير» (١٠/ ٢٧٨)، و «المهذب» (٢/ ١٠١، ١٠٢)، و «البيان» (١٠/ ٢٣٣، ٢٣٤)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٤٠٣، ٤١١، ٤١٤)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٣٠٠)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٥٤٠)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٩٢)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٤٤٩)، و «الديباج» (٣/ ٤٣٧)، و «المغني» (٧/ ٣٨٠، ٣٨١)، و «المحرر في الفقه» (٢/ ٦١)، و «الشرح الكبير» (٨/ ٤٦٦)، و «الإنصاف» (٩/ ١٤٤، ١٤٥)، و «كشاف القناع» (٥/ ٣٩٢، ٣٩٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٤٩٩، ٥٠٠)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٤٧٢، ٤٧٣).