للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقالَ: «زَينبُ طالِقٌ» وقالَ: «أردتُ غَيرَ زَوجتِي مِنَ الزَّيانبِ» لم يُقبَلْ مِنهُ على الصَّحيحِ، وطُلِّقَتْ عليهِ زَوجَتُه في الظَّاهرِ، وكانَ مَدينًا في الباطِنِ، فيدينُ فيما بَينَه وبيْنَ اللهِ، كما لو كانَ لهُ زَوجةٌ قبْلَها واسمُها زَينبُ وطلَّقَها أو ماتَتْ وقالَ: «أردْتُها».

والثَّاني: يُقبَلُ قَولُه بيَمينهِ؛ لاحتِمالِ اللَّفظِ لذلكَ كما في الصُّورَةِ الأُولَى.

ولو قالَ وزَوجتُه ابنَةُ زَيدٍ ولزَيدٍ بنْتٌ أُخرَى، فقالَ: «بنتُ زَيدٍ طالِقٌ» وقالَ: «أردْتُ أُختَها دُونَها» فهذا وإنْ كانَ تَعريفًا ولم يكنِ اسمًا فهوَ بالاسِمِ أشبهُ منهُ بالكِنايةِ، فلا تُقبَلُ منهُ ويَلزمُه الطَّلاقُ في الظَّاهِرِ ويَدينُ في الباطنِ.

ولو نكحَ امرأةً نِكاحًا صَحيحًا وأُخرَى نكاحًا فاسِدًا وكلٌّ مِنهُما اسمُها زَينبُ، وقالَ: «زَينبُ طالِقٌ» وقالَ: «أردْتُ فاسِدةَ النِّكاحِ» قُبلَ منهُ إذا لَم يَعلمْ فَسادَ نِكاحِها، وإلَّا فهيَ أجنبيَّةٌ فلا يُقبَلُ مِنهُ ظاهِرًا ويُديَّنُ.

قالَ الإمامُ الشَّافعيُّ : ولو نَظَرَ رَجلٌ إلى امرَأةٍ لهُ وامرأةٍ معها ليسَتْ لهُ بامرَأةٍ فقالَ: «إحداكُما طالِقٌ» كانَ القَولُ قولَهُ، فإنْ أرادَ امرَأتَهُ فهيَ طالِقٌ، وإنْ أرادَ الأجنبيَّةَ لَم تَطلُقِ امرَأتُه، وإنْ قالَ: «أردتُ الأجنبيَّةَ» أُحلِفَ وكانَتِ امرأتُه بحالِها لم يَقعْ عليها طلاقٌ (١).


(١) «الأم» (٥/ ١٨٧)، و «الحاوي الكبير» (١٠/ ٢٩٥)، و «المهذب» (٢/ ٩٨)، و «البيان» (١٠/ ٢١٧)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٤٠٥، ٤٠٦)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٥٤٢، ٥٤٣)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٩٣)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٤٥١، ٤٥٢)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٥٤٦، ٥٤٧)، و «الديباج» (٣/ ٤٣٨، ٤٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>