للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا الإقعاءُ بالمَعنى الثاني فمَكروهٌ أيضًا عندَ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ والحَنابلَةِ، وهي عندَ الحَنفيَّةِ كَراهةُ تَنزيهٍ.

واستَدلَّ الحَنابلَةُ على ذلك بما رَوَاه الحارِثُ عن علِيٍّ مَرفوعًا: «لَا تُقعِ بينَ السَّجدتَينِ» (١).

وعن أنَسٍ مَرفوعًا: «إذا رَفَعتَ رَأسَكَ مِنْ السُّجودِ فلا تُقعِ كما يُقعِي الكَلبُ» (٢).

وفي حَديثِ أبي حُمَيدٍ في صِفةِ صَلاةِ النَّبيِّ : «ثم ثَنى رِجلَه اليُسرَى وَقَعد عليها» (٣).

وفي حَديثِ عائِشَةَ : «أنَّ النَّبيَّ كانَ يَفتَرِشُ رِجلَه اليُسرَى، وَيَنصِبُ اليُمنَى، وَيَنهَى عَنْ عُقبَةِ الشَّيطَانِ» (٤).

وأمَّا الشافِعيَّةُ فالإقعاءُ بهذه الكَيفيَّةِ بينَ السَّجدتَينِ سُنَّةٌ؛ لمَا رَواه مُسلِمٌ عن طَاوُسٍ قالَ: قُلنا لِابنِ عبَّاسٍ في الإقعاءِ على القَدمَينِ فقالَ: هي السُّنةُ، فقُلنا له: إنَّا لَنَرَاه جَفاءً بالرَّجلِ. فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: بل هي سُنَّةُ نَبِيِّكَ (٥).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : وقد اختَلفَ العُلماءُ في حُكمِ الإقعاءِ


(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رَواه الترمذي (٢٨٢)، وابن ماجه (٨٩٤).
(٢) مَوضوع: رَواه ابن ماجه (٨٩٩).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقَدَّم.
(٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقَدَّم.
(٥) رَواه مُسلِم (٥٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>